للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ التَّفَاسُخِ) (١)، أَيْ: لَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِيْ يَدِ رَبِّ السَّلَمِ (يَهْلِكُ بِالطَّعَامِ الْمُسْلَمِ فِيْهِ) (٢)، أَيْ: {يَهْلِكُ الرَّهْنُ بِمُقَابَلَةِ الطَّعَامِ الَّذِيْ عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِرَبِّ السَّلَمِ مُطَالَبَةُ} (٣) الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ بِالطَّعَامِ، بَلْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يُعْطِيْ مِثْلَ الطَّعَامِ الَّذِيْ كَانَ عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، وَيَأْخُذَ رَأَسَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ بِقَبْضِ الرَّهْنِ صَارَتْ مَالِيَّتُهُ مَضْمُوْنَةً بِطَعَامِ السَّلَمِ، وَقَدْ بَقِيَ حُكْمُ الرَّهْنِ إِلَي {أَنْ} (٤) هَلَكَ، فَصَارَ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ مُسْتَوْفِيًا طَعَامَ السَّلَمِ، وَلَوْ اسْتَوْفَاهُ حَقِيْقَةً قَبْلَ الْإِقَالَةِ (٥) ثُمَّ تَقَايَلَا، أَوْ بَعْدَ الْإِقَالَةِ، لَزِمَهُ رَدُّ الْمُسْتَوْفَى وَاسْتِرْدُادُ رَأْسِ الْمَالِ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِيْ بَابِ السَّلَمِ لَا [تَحْتَمِلُ] (٦) الْفَسْخَ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا، فَبِهَلَاكِ الرَّهْنِ لَا يَبْطُلُ الْإِقَالَةُ (٧).

(وَإِنْ كَانَ مَحْبُوْسًا بِغَيْرِهِ) (٨)، أَيْ: وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مَحْبُوْسًا بِغَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيْهِ، وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ (٩).


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٢).
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ب).
(٤) سقطت من (أ).
(٥) - الْإِقَالَةُ لُغَةً: الرَّفُعُ وَالْفَسْخُ وَالْإِزَالَةُ. يُنْظَر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٥٢١)، لسان العرب (١١/ ٥٧٩).
- الْإِقَالَةُ اصْطِلَاحًا: رَفْعُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَإِزَالَتِهِ فِيْ جَمِيْعِ الْمَبِيْعِ أَوْ بَعْضِهِ. يُنْظَر: مجمع الأنهر شرح ماتقى الأبحر (٢/ ٧١)، رد المحتار على الدر المختار (٥/ ١١٩ - ١٢٠)، مجلة الأحكام العدلية (المادة ١٦٣) (ص ٣٤).
(٦) في (أ): (يَحتَمِلُه).
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٥٦).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٧).
(٩) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٥٣)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٥).