للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما أن فتنة السوط أشد من فتنة السيف والأعضاء في هذا سواء حتى لو أوعده بقطع أصبع أو أنمله يتحقق به الإلجاء، وكل ذلك محترم باحترام النفس تبعا لها هذا كله من المبسوط (١).

[[الإكراه على الكفر أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم]]

(وقوله: قلنا حالة الاضطرار مستثناة بالنص) وهو قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (٢). والاستثناء من الحرمة يوجب انتفاء الحرمة وهو الإباحة المحضة (وإن (٣) أكره على الكفر بالله والعياذ بالله إلى آخره ((٤) وكل شيء جاز له تناول هذه المحرمات من الإكراه. فكذلك يجوز فيه عند الكفر بالله إذا أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان ثم قال وهذا يجوز في العبادة، فإن حرمة الكفر حرمة ثابتة مضمنة لا تنكشف بحال ولكن مراده أنه يجوز له إجراء كلمة الشرك على اللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان (وقوله: [أولى و] (٥) أحرى) أي أولى أن لا يكون إكراها.


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٤٨).
(٢) سورة [الأنعام: ١١٩].
(٣) في (ب) وإذا.
(٤) تكملة إلى آخره: أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٤).».
أعلم أن ما اعتبر إكراها في حق إباحة تناول الميتة والخمر والخنزير يعتبر إكراها في حق إجراء كلمة الكفر على اللسان إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا أن في فصل الكفر إذا صبر حتى قتل كان مأجورا شهيدا، وفي فصل الميتة والخمر إذا صبر حتى قتل كان آثما مأخوذا بدمه.
وذكر في المبسوط انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٥٠).
(٥) ساقطة من (ب).