للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[لا معتبر في فعل الغاصب]]

وأمّا قوله: (ولا مُعتبر بفعله؛ لأنه محظور) قلنا: هذا الفعل إنما صار محظورًا، من حيث تفويت يد المالك من المحل، لا من حيث إحداث المعني (١) للذات؛ فإن الفعل إنما يسمّى بكونه غصبًا لمعنى خاص يظهر أثره في حق المالك، وهو إزالة اليد، ولا تعلّق لهذا الاسم بإحداث هذا المعنى، ألا ترى أنه لا يتوقّف اسم الغصب عليه؟ ولأنّ إحداث الصنعة مشروع في نفسه؛ وإنما حَرُم ههنا لمعنى في غيره، وهو أنّه جَعَل العين آلة للصنعة فأشبه الاحتطاب بقدوم الغير، والاصطياد بشبكة الغير (٢)، وذكر في «المبسوط» (٣): (والمعنى فيه: أن هذا الدقيق غير الحنطة، وهو إنّما غصب الحنطة، فلا يلزمه ردّ الدقيق؛ وبيان المغايرة أنهما غيْران اسمًا، وهيئة، وحكمًا، ومقصودًا، وكذلك يتعذّر إعادة الدقيق إلى صفة الحنطة وتحقيقه: أن الموجودات من المخلوقات تُعرف بصورتها ومعناها، فتَبدّل الهيئة والصورة والاسم دليل على المغايرة صورةً، وتَبدُّل الحكم والمقصود دليل على المغايرة معنًى، وإذا ثبتت المغايرة صورةً ومعنًى فمن ضرورة ثبوت الثاني انعدام الأول؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد شيئين، وإذا انعدم الأوّل بفعله صار ضامنًا مثله، وقد مَلَكه بالضمان).

وأمّا قول أبي يوسف (٤) - رحمه الله-: (جريان الربا بينهما دليل بقاء المجانسة)، فقلنا: بين الدقيق والحنطة شُبْهَة المجانسة، من حيث أن عمل الطحن صورة في تفريق الأجزاء، وباب الربا مبني على الاحتياط (٥)، فلبقاء شُبهة المجانسة من هذا الوجه؛ جرى حكم الربا، بخلاف القطع في [الثوب، والذبح في الشاة، فإن بالذبح لا يفوت اسم العين يقال: شاة مذبوحة.

فإن قلتَ: ما نقول في] (٦) التأريب (٧)، حيث لم (٨) يقل هناك شاة مؤربة (٩)، بل يقال: لحم مؤرب، ومع ذلك بعد السلخ والتأريب لم (١٠) ينقطع حق المالك؛ وذلك الأصل الذي ذكرته بأن بقاء [الاسم دليل على بقاء] (١١) حق المالك، وزوال الاسم دليل على انقطاع حق المالك انتقض ههنا، حيث لم ينقطع حق المالك في الشاة بعد السلخ والتأريب، مع زوال اسم الشاة عن ذلك اللحم المؤرب.


(١) سقطت في (ع).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٢٠٧)، حاشية الشلبي (٥/ ٢٢٧).
(٣) للسرخسي (١١/ ٨٧ - ٨٨).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٨٧)، فتح القدير (٩/ ٣٣٣).
(٥) انظر: أصول السرخسي (٢/ ٣١٨)، كشف الأسرار (٣/ ٣٩٣).
(٦) في (أ): سقط نظر.
(٧) التَأْرِيبُ: تَأْرِيبُ الشَّاةِ تَعْضِيدُهَا وَجَعْلُهَا إرْبًا إرْبًا. المغرب مادة (أ ر ب) (ص: ٢٣)، لسان العرب (١/ ٢١٠).
(٨) في (ع): زيادة (تحويل).
(٩) مُؤَرَّبَةٌ: مُوَفَّرَةٌ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ. المغرب مادة (أ ر ب) (ص: ٢٣).
(١٠) سقطت في (أ).
(١١) في (ع): سقط نظر.