للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو كان لكلٍّ منهم كُوىً مُسَمَّاةٌ) (١) أي: معدودة.

[الزيادة في الكُوى في النهر الأعظم]

(بخلاف ما إذا كانت الكُوَى في النّهر الأعظم) (٢) يعني: كدِجْلَةَ [والفُرات] (٣) (٤).

[رجل له أرضَيْن وأراد نقل شربه إلى الأخرى أو سوقه خلال الأُوْلى إليها]

(إذِ الأرض الأولى تُنَشِّفُ بعضَ الماء) (٥) أي: تتشرَّبَه (قبل أن يَسْقِي الأخرى) (٦).

وهذا الذي ذكره؛ فيما إذا ملأ صاحبُ الأرْضَيْنِ أرضَهُ التي لها حقُّ الشِّرْبِ ثم فتح مُسَنَّاتِها وأجْرَى الماءَ إلى أرضه التي [ليس] (٧) لها حقُّ الشِّرْب وسقاها بالماء [الذي] (٨) ملأَ أرضَهُ الأُوْلَى.

وأمّا إذا أجْرَى الماء من الأرض الأولى كما بلغ إلى الأخرى؛ فالتّعليل فيه هو ما علّل به في قِسْمَة "المبسوط" قُبَيْل باب قسمة الدّور بالدّراهم؛ وقال فيه: من كان له أرض [بجنب] (٩) نهر مشترك، شِرْبها من ذلك النهر، إذا اشترى [بجنب] (١٠) أرضه أرضاً أخرى، وأراد أن يسقي الأرض الأخرى من هذا النهر بإجراء الماء في أرضه لم يكن له ذلك؛ لأنه يستوفي من الماء فوق حقِّهِ، فإنَّ حقَّهُ في هذا النّهر مقدار ما يسقي أرضه، فإذا سقى به أرْضَيْن فهو يستوفي أكثر من حقّه فيُمْنَع من ذلك (١١).

(وهو نَظِيرُ طريقٍ مشتَرَكٍ) (١٢) فوجه النّظريَّة بين الطريق والشِّرب: هو أنّه يزيد في الشِّرب ما ليس له منه حقٌّ في الشِّرب ويزيد في الطّريق من المارَّة من ليس له حقٌّ في المرور.

(ساكِنُها غيرُ ساكنِ هذهِ الدَّارِ) (١٣) وقَيَّدَ به؛ لأنّه لو كان ساكن الدّارين واحدًا كان له أن يفتح باباً إلى دار أخرى، ذكره في قسمة "المبسوط" قبيل باب قسمة الدّور بالدّراهم (١٤).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٤).
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٣) في (ب): (وفُرات).
(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٣٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٩٦).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٤).
(٦) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٧) في (ب): (ليست).
(٨) في (ب): (أروى).
(٩) في (أ): (تحت).
(١٠) في (أ): (تحت).
(١١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ٢٤).
(١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٤).
(١٣) يُنْظَر: المرجع السابق.
(١٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ٢٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٧).