للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموْلَى أذن له في النكاح وقد تزوج فعليه المهر تحاصُ المرأةُ في ذلك/ الغرماء؛ لأن الإذن في النكاح صحيح، ومن ضرورة صحة النكاح وجوب المهر (١)، وكان تعلقه بالرقبة لضرورة أمر لا مردَّ له، فصار بمنزلة دين الاستهلاك، فأما إذا أقر بوطء أمته بنكاح فإقراره باطل حتى يعتق؛ لأنه لا يملك الإقرار بالنكاح؛ لأن الإذن لم يتناوله فصار كالمحجور.

[[للأب والوصي أن يزوجا رقيق وأمة الصغير]]

قوله: (وعلى هذا الخلاف) إلى قوله: (والأب والوصي) ففي هذه الرواية نظر؛ لأنه ذكر قبل هذا في كتاب المُكاتَب من هذا الكتاب (٢): أن لهما أن يُزوجا أمَة الصغير بلا خلاف (٣)، حيث جعل (الأب والوصي هناك في رقيق الصغير بمنزلة المكاتَب، وللمكاتَب أن يُزوج أمته؛ لأنه اكتساب لاستفادته المهر) وما ذكره في المكاتَب أصح (٤)؛ لأنه موافق لعامة الروايات من رواية «المبسوط» (٥) و «التتمة» (٦) و «مختصرالكافي» (٧) (٨) و «أحكام الصغار» (٩) (١٠).


(١) بخلاف ذكر المهر فلا يشترط لصحة النكاح باتفاق الفقهاء. انظر: الهداية (٢/ ٤٣٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٠)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٤٢٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٢٢٠)، وروضة الطالبين (٧/ ٢٤٩)، والمغني (٦/ ٧١٢).
(٢) انظر: الهداية (٣/ ٢٥٥).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٣٧)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٩٠).
(٤) قال الزيلعي: (جَعَلَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، وَهُوَ سَهْوٌ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ بِنَفْسِهِ فِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِمَا خِلَافًا بَلْ جَعَلَهُمَا كَالْمُكَاتَبِ) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٧).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٢١).
(٦) انظر: ملتقى الأبحر (ص: ١٠)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٩٠).
(٧) الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوفى: سنة ٣٣٤ هـ، جمع فيه: كتب محمد بن الحسن "ظاهر الرواية "وهو كتاب معتمد في نقل المذهب وشرحه جماعة من المشايخ، منهم: شمس الأئمة، السرخسي، وهو المشهور: بمبسوط السرخسي.
انظر: الفوائد البهية: (ص ١٨٥)، كشف الظنون (٢/ ١٣٧٨).
(٨) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٣٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٩٣).
(٩) أحكام الصغار: هو مجلد للشيخ الإمام أبي الفتح: محمد بن محمود الأسروشني، الحنفي. المتوفى: سنة نيف وثلاثين وستمائة وهو (صاحب الفصول) المشهور، وقد سمي كتابه هذا: (بجامع الصغار)، لكنه لم يعرف به. كشف الظنون (١/ ١).
(١٠) مخطوط الْإِسْتَرُوشَنِيِّ (١/ ١٤/ أ).