(٢) في (ب): (قال). (٣) في (أ): (المستوية). (٤) لم أجد هذا الكلام بنصَّه، وقد وجدت مايفيد معناه كاملاً في البدائع، وما يفيد أغلبه في البناية. يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٦٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٩). (٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). (٦) يُنْظَر: المرجع السابق. (٧) في (أ): (الرواية). (٨) يُنْظَر: مختصر القدوري (ص ٢٠٨)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٨١). (٩) يُنْظَر: الأم للشافعي (٣/ ٥٧٧)، المجموع شرح المهذَّب (٨/ ٣٨٢)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص ٨١). (١٠) وقد سبق بيان الخلاف في مسألة حكم الأضحية في أول الباب عند قوله: (الأضحية واجبة). (١١) الكِتَاب: الْمُراد به هنا كتاب "الهداية شرح البداية"؛ لأن قوله: (والتضحية فيها أفضل من التصدّق) ليس في "مختصر القدوري" ولا "بداية المبتدي". وَيُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). (١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨). (١٣) يُنْظَر: المرجع السابق. (١٤) في (ب): (فكيف). (١٥) أَفْعَلُ التَّفْضِيْل: هو قولُهُ: (أفضل). (١٦) في (ب): (لأنه يقع).