للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم لم يذكر في الكتاب (١) دليل جواز الذّبح في لياليها، وذكره في "الإيضاح"، [وقال] (٢): وأمّا اللّيالي فهي تبع للأيّام فصارت أوقاتًا للذّبح فيجوز فيها، إلا أنّه يكره الذّبح فيها لتعذّر استيعاب الذّبح على الصفة [المسنونة] (٣) فإنه ربّما يزيد وربّما ينقص (٤).

[[تفضيل التضحية في أيام النحر على التصدق بثمن الأضحية]]

(والتضحية فيها) (٥)، أي: في أيّام النّحر (أفضل من التصدّق بثمن الأضحية؛ لأنّها تقع واجبة أو سنة) (٦)، أي: واجبة في ظاهر [رواية] (٧) أصحابنا، وسنة في أحد قولي أبي يوسف (٨) وفي قول الشّافعي (٩) - رحمهما الله - (١٠).

فإنْ قُلْتَ: في لفظ الكتاب (١١) اشتباهٌ، وهو أنّ قوله: (والتضحية فيها أفضل من التصدّق) (١٢)، لو كان في حق الغني لا يستقيم قوله: (أفضل) (١٣)، إذ لا يجوز عنه التصدّق مقام التضحية في أيّام النحر أصلاً؛ لوجوب التضحية عليه عينًا، فبعد ذلك [كيف] (١٤) يصحّ في حقّه استعمال أَفْعَلُ التَّفْضِيْل (١٥)، ولو كان هذا في حق الفقير لا يستقيم التعليل بقوله؛ [لأنّها تقع] (١٦) واجبة أو سنّة لَمَّا أنّ التضحية عن الفقير لا تقع واجبة ولا سنة بل تقع تطوعًا محضاً.


(١) الْكِتَاب: المراد به هنا "الهداية شرح البداية"؛ لأنَّهُ لم يذكُر الذبح في الليل لا في "مختصر القدوري" ولا في "بداية المبتدي"، وإنَّما ذَكَرَهُ في "الهداية".
(٢) في (ب): (قال).
(٣) في (أ): (المستوية).
(٤) لم أجد هذا الكلام بنصَّه، وقد وجدت مايفيد معناه كاملاً في البدائع، وما يفيد أغلبه في البناية. يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٦٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٩).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨).
(٦) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٧) في (أ): (الرواية).
(٨) يُنْظَر: مختصر القدوري (ص ٢٠٨)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٨١).
(٩) يُنْظَر: الأم للشافعي (٣/ ٥٧٧)، المجموع شرح المهذَّب (٨/ ٣٨٢)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص ٨١).
(١٠) وقد سبق بيان الخلاف في مسألة حكم الأضحية في أول الباب عند قوله: (الأضحية واجبة).
(١١) الكِتَاب: الْمُراد به هنا كتاب "الهداية شرح البداية"؛ لأن قوله: (والتضحية فيها أفضل من التصدّق) ليس في "مختصر القدوري" ولا "بداية المبتدي". وَيُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨).
(١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٨).
(١٣) يُنْظَر: المرجع السابق.
(١٤) في (ب): (فكيف).
(١٥) أَفْعَلُ التَّفْضِيْل: هو قولُهُ: (أفضل).
(١٦) في (ب): (لأنه يقع).