للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[جواز بيع المأذون من مولاه بنقصان من قيمته]]

(وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله-: إن باعه بنقصان يجوز)، أي: باع العبد المأذون المديون شيئًا من مولاه بنقصان قيمته أي: نقصان كان من اليسير والفاحش يجوز عندهما (١)، ولكن يخيَّر الموْلَى على ما ذكر في الكتاب (٢) (وعلى المذهبين اليسير من المحاباة والفاحش سواء) أي: وعلى مذهب أبي حنيفة (٣) - رحمه الله- ومذهب صاحبيه كلتا المحاباتين سواء، أي: على مذهب أبي حنيفة إذا باع العبد المأذون المديون من مولاه شيئًا وحابى يسيرًا أو فاحشًا لا يجوز أصلًا، فحينئذ لا ترد مسألة التَّخيير على قوله، وعندهما كلتا المحاباتين في هذه الصورة تجوز (ولكن يخيَّر الموْلَى بين إزالة المحاباة وبين نقض البيع) هذا إذا باع العبد المديون من مولاه شيئًا وحابى.

[[جواز محاباة المأذون من الأجنبي]]

وأما إذا باع شيئًا من الأجنبي وحابى (٤) فعلى قول أبي حنيفة يجوز كيف ما كان في الصور الثلاث، أعني: باعه بمثل القيمة، أو بالمحاباة اليسيرة، أو الفاحشة على ما ذكرنا، ولا يُؤمر الأجنبي أن يبلغ الثمن إلى تمام القيمة.

وأما عندهما: فإن باعه من أجنبي بمثل القيمة، أو بالمحاباة اليسيرة يجوز، ولا يؤمر المشتري أن يَبْلغ الثمن إلى تمام القيمة، بخلاف ما لو باع من مولاه شيئًا وحابى مطلقًا، حيث يؤمر الموْلَى أن يبلغ الثمن إلى تمام القيمة عندهما (٥).

[[عدم جواز محاباة المأذون الفاحشة من الأجنبي]]

وأما إذا باع من الأجنبي شيئًا بالمحاباة الفاحشة فعندهما لا يجوز البيع أصلًا، وإن كان بلغ الأجنبي الثمن إلى تمام القيمة، كذا في «المغني» (٦) (وبهذا يندفع الضرر عنهم) أي (٧): وبالقول بجواز البيع مع التَّخيير (لأن البيع بالغبن اليسير منهما) أي: من الموْلَى والأجنبي بمباشرته بنفسه بأن يشتري الموْلَى بنفسه من عبده/ وهذان الفرقان بلفظ التثنيه أحدهما: في حق المحاباة اليسيرة بين الموْلَى (٨) والأجنبي، حيث لا يؤمر الأجنبي (٩) بإزالة المحاباة، والموْلَى يؤمر عندهما (١٠).


(١) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٤٥١)، تبيين الحقائق (٥/ ٢١٤).
(٢) انظر: بداية المبتدي (ص: ٢٠٤).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩٥)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٥١)، تبيين الحقائق (٥/ ٢١٤).
(٤) سقطت في (ع).
(٥) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢١٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٥٩).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٧/ ٤١)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٠٢).
(٧) سقطت في (ع).
(٨) في (ع) زيادة (وبين الأجنبي حيث لا يجوز بيعه من الأجنبي).
(٩) سقطت في (ع).
(١٠) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢١٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٥٩).