للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا اعتبارهم نقصان الدية (١) عن الإسلام في هذه المسألة فساقط أصلاً؛ لأنَّ الإحراز بدارنا سبب التقويم والقيمة لا تختلف باختلاف الأسباب التي يستحق بها صاحبها الضَّمان.

ألا ترى أنَّ المالك يستحق قيمة مال بملكه هبة وارثاً وسرى (٢) على نمط واحد وإن كان بعضها أقوى في اللزوم من البعض وكذلك الذمي والحربي (٣) [المستأمن] (٤) والمسلم سواء في

استحقاق قيمة أموالهم إذا وقع التعدي عليها، وإنَّما يظهر الضعف فيما يسقط بالشُّبهة من نحو القصاص والحد دون (٥) الدية إلى هذا [كله] (٦) أشار في «المبسوط» و «الأسرار» (٧). والله أعلم [بالصَّواب] (٨).

فَصْلٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

[[مناسبة ذكر الفصل لما قبله]]

لما ذكر حكم النَّفس التي هي الأصل ذكر في هذا الفصل حكم ما دون النَّفس الذي هو التبع؛ لأنَّ الأطراف تبع للنَّفس فكان ذكر التبع بعد ذكر الأصل لا محالة، (فِي النَّفْسِ: الدِّيَةُ (٩) (١٠) معناه: بسبب إتلاف النَّفس فإنَّ حرف في للظرفيَّة (١١) حقيقة، والنَّفس لا تكون ظرفاً للدية بل قتلها سبب لوجوب الدية كما يقال في النكاح حِل وفي الشرى (١٢) ملك. كذا في ديات «المبسوط» (١٣).

(وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ (١٤) أي: في أوائل الجنايات بقوله: (وَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ عَلَى العَاقِلَةِ (١٥) إلى آخره.


(١) وفي (ب) (الذمة).
(٢) وفي (ب) (وشراء).
(٣) وفي (ب) (الحربي).
(٤) سقط في (ب).
(٥) وفي (ب) (والحدود في).
(٦) سقط في (ب).
(٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٤_٨٦)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٥٩).
(٨) سقط في (ب).
(٩) بداية المبتدي (٢٤٤)، وهو لفظ الامام القدوري. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٧).
(١٠) وهذا الحديث قطعة من كتاب عمرو بن حزم، سبق تخريجه.
(١١) وفي (ب) (للظرف).
(١٢) وفي (ب) (الشراء).
(١٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٦٨).
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٩).
(١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩).