للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ في الدَّين المُشترك (١)

أخّر بيان حكم الدَّين المشترك عن حكم الدَّين المفرد لما أن الاثنين يتلوان الواحد أبدًا.

(وإذا كان الدَّين بين شريكين) إلى آخره، وإنما وضع المسألة في الدَّين المشترك (٢)؛ لأن دعوى شِركة الرجلين إذا كانت في دار (فصالح أحدهما) على شيء لم يشركه الآخر فيه. وقد ذكر في باب الصلح في الغصب من صلح المبسوط (٣): ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى ميراث عن أبيهما فصالح رب الدين أحدهما على مال لم يشركه الآخر فيه إن كان المصالح منكرًا أو مقرًا؛ لأنهما يتصادقان على أن المدعى ملكهما فإن المصالح بائع لنصيبه وتصادقهما يكون حجة في حقهما وذكر هذه المسألة في آخر صلح فتاوى قاضي خان رحمه الله (٤)، وذكر هذا الحكم ولكن فيما إذا كان المدعى عليه منكرًا أو قال: رجلان ادعيا أرضًا أو دابة في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي في يديه فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه؛ لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة في بدل الصلح بالشك (٥) فصالح أحدهما من نصيبه قيد بالمصالحة من نصيب أحدهما؛ لأنه إذا اشترى أحدهما بنصيبه سلعة لم يشركه الآخر فيها على ما يجيء في الكتاب.


(١) العنوان: ساقط من (أ).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢١/ ٥٩.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (ب): في الشك.