للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فوقع الشك في تقييده بالشرط): أي: في تقييد الإبراء.

قوله رحمه الله (١): (ففعل): أي: أخَّر ربُّ الدين دينَه عمن قال هذا القول أو حط عن دينه شيئًا جاز عليه أي جاز هذا التصرف وهو التأخير أو الحط على رب الدين أي: نافذ ولازم عليه حتى أنه بعد التأخير لا يتمكن من مطالبتها في الحال وفي الحط لا يتمكن من مطالبته بما حط أبدًا؛ لأنه ليس بمكره لإمكانه من إقامة البينة أو التحليف فينكل، وكذلك الصلح على الإنكار يجوز فكان التأخير أو الحط صادرًا عن رب الدين عن طوع واختيار صحيح فيلزم على رب الدين موجبة غاية ما في الباب أن رب الدين مضطر في هذا التصرف من التأخير والحط؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لا يقر. قلنا: أن تصرف المضطر نافذ كتصرف غيره ألا ترى (٢): أن من أصابته مجاعة فباع عينًا من أعيان ماله بطعام ليأكله كان تصرفه نافذًا وإن كان مضطرًا فيه، فكذلك (٣) إذا أخر أو حط مضطرًا إلى هذا أشار الإمام المرغيناني والمحبوبي في شرح الجامع الصغير (٤).

(يؤخذ به) أي: يؤخذ المقر بالمال في الحال. والله أعلم.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): يرى.
(٣) في (ب): وكذلك.
(٤) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٣٠.