للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالإبراء هذا عذر لما قاس عليه أبو يوسف بقوله: كما إذا أبرأ بالإبراء والتخريج الذي وعده هو في قوله: (والثالث: إذا قال أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطيني الخمسمائة غدًا) إلى آخره.

(وهذه المسألة على وجوه): أي وجوه خمسة: فوجه الحصر فيها هو: أن رب الدين في تعليق الإبراء بأداء بعض الدين لا يخلو إما أن بدأ بالأداء أم لا، فإن بدأ به فلا يخلو إما أن يذكر معه بقاء الباقي على المديون صريحًا عند عدم الوفاء بالشرط أم لا، فإن لم يذكره فالوجه الأول، وإن ذكره فالوجه الثاني، وإن لم يبدأ بالأداء فلا يخلو إما: إن بدأ بالإبراء أم لا، فإن بدأ فالوجه الثالث: وإن لم يبدأ بالإبراء فلا يخلو إما أن بدأ بحرف الشرط أم لا: فإن لم يبدأ فالوجه الرابع: وإن بدأ فالوجه الخامس.

قوله: (رحمه الله (١) فالإبراء (٢) فيه واقع).

أي: بالإجماع.

(لأنه أطلق الإبراء أولًا وأداء الخمسمائة لا يصلح عوضًا): لأن العوض ما لا يكون حاصلًا له وها هنا أداء الخمسمائة حاصل له لأنه واجب عليه دون إبراء بعضه وذكر الإمام المحبوبي أن قوله: أبرأتك عن خمسمائة إبراءً مطلقًا فإنما يصير مقيدًا من حيث إنه جعل إعطاء الخمسمائة عوضًا عن الإبراء وهو لا يصلح عوضًا إن كان يصلح شرطًا فمن حيث أنه (٣) لا يصلح عوضًا لا يصير الإبراء مقيدًا، ومن حيث أنه يصلح شرطًا يصير مقيدًا فلا يصير مقيدًا بالشك.


(١) ساقطة من (أ).
(٢) في (ب): والإبراء.
(٣) ساقطة من (ب).