للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالإسقاط عملًا بالشبهين وتوفيرًا لحظهما جميعًا بقدر الإمكان ولا يقال أن إبراء الكفيل إسقاط محض حتى لا يرتد بالرد فوجب أن يصح تعليقه بالشرط إلا أنا (١) نقول: إبراء الكفيل وإن كان إسقاطًا إلا أنه لا يحلف به كإبراء الأصيل فصح تعليقه بشرط متعارف ولا يصح تعليقه بما ليس بمتعارف. وقد مر نظيره في كتاب الكفالة هذا كله مما أفادني أستاذي (٢) (٣) رحمه (٤) الله وإليه أشار في الجامع الصغير لقاضي خان (٥) أيضًا.

(كما في الحوالة).

يعني (٦): أن البراءة مما تتقيد كالحوالة فإنها تتقيد؛ لأن الحوالة على نوعين مطلقة ومقيدة.

إلى هذا أشار الإمام قاضي خان ووجدت بخط شيخي رحمه الله يعني أن: الحوالة تتقيد بشرط السلامة حتى لو مات المحتال عليه مفلسًا يعود الدين إلى ذمة المحيل، فتكون صحة الحوالة مقيدة بشرط السلامة خصوصًا في الحوالة المقيدة فإنه إذا أحال رجلًا إلى رجل من ثمن متاع باعه ثم فسخا البيع عادت الحوالة إلى ذمة المحيل فكانت الحوالة في تقييدها بشرط السلامة نظير مسألتنا: في أن إبراء الخمسمائة مقيد بشرط تسليم الخمسمائة في الغد ومستخرج البداية


(١) في (ب): لأنا: بدل: إلا أنا.
(٢) صرّح المصنّف أن ما ذكر من لفظ الأستاذ فالمراد به فخر الدين المايمرغي، وهو: محمد بن محمد بن إلياس الملقب فخر الدين المايمرغي تلميذ الكردري وروى الهداية عنه عن مصنفها وهو أستاذ السغناقي وعنه روى الهداية عن الكردري عن المصنف رحمة الله عليهم. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ١/ ٢١٣، ٢/ ١١٥.
(٣) في (ب): أستاذاي.
(٤) في (أ) و (ب): رحمهما وهو لا يناسب السياق.
(٥) يُنظر: الدر المختار ٥/ ٦٤٠.
(٦) في (أ): معنى.