للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(حيث يرجع) المدعي على المدعى عليه (بالمدعى) به لا بالدعوى وهو الدار ويأخذ الدار لا بالدعوى (١).

(لأن الإقدام على البيع إقرار منه): أي: من المدعى عليه بأن المدعي محق في دعواه والحكم في البيع كذلك. (في الاستحقاق في (٢) الفصلين): أي: في فصل الإقرار وفصل الإنكار. (على ما قدمناه في البيوع): أي: في آخر باب الاستحقاق من كتاب البيوع وذكرنا هناك فائدة المسألة (٣) من وجهين.

[الصلح على دعوى الدار]

(ولو ادعى دارًا فصالح على قطعة منها لم يصح الصلح): هذا الذي ذكره جواب غير ظاهر الرواية فيما ذكره في الذخيرة (٤) وأما: في ظاهر الرواية فإنه يصح فقال: رجل ادعى دارًا في يدي رجل واصطلحا على بيت معلوم من الدار فهذا على وجهين: إن وقع الصلح على بيت معلوم من دار أخرى للمدعى عليه فهو جائز. وإن وقع الصلح على بيت معلوم من الدار التي وقع فيها الدعوى فذلك الصلح جائز؛ لأن في زعم المدعي أنه أخذ بعض حقه وترك البعض وفي زعم المدعى عليه أنه فدى عن يمينه وإذا جاز هذا الصلح هل يسمع دعوى المدعي بعد ذلك؟ وهل يقبل بينته (٥) على باقي الدار؟ ففيما إذا وقع الصلح على بيت من دار أخرى لا يسمع دعواه باتفاق الروايات؛ لأن هذه معاوضة باعتبار جانب المدعي فكأنه باع ما ادعى بما أخذه وفيما وقع الصلح على بيت من هذه الدار ذكر الشيخ الإمام نجم


(١) وهو الدار ويأخذ الدار لا بالدعوى: ساقطة من (ب).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) يُنْظَر هذه المسألة في: العناية شرح الهداية ٨/ ٤١١.
(٤) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ١٠.
(٥) في (ب): بيته.