للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين النسفي (١) في شرح الكافي (٢): أنه يسمع، وذكر شيخ الإسلام (٣) رحمه الله (٤) في شرحه: أنه لا يسمع دعواه، وجه من قال: يسمع أن المدعي بهذا الصلح استوفى بعض حقه وأبرأ عن الباقي إلا أن الإبراء لاقى عينًا والإبراء عن الأعيان باطل. فصار وجوده وعدمه بمنزلة وجه ظاهر الرواية. أن الإبراء لاقى عينًا ودعوى فإن المدعي كان يدَّعي جميع الدار لنفسه والإبراء عن الدعوى صحيح وإن كان الإبراء عن العين لا يصح فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذا العين صح الإبراء حتى لو ادعاه بعد ذلك لا يسمع، وذكر في المبسوط (٥) وإذا ادعى في بيت في يد رجل دعوى فصالحه من ذلك على أن يبيت على سطحه سنة فهو جائز؛ لأن في زعم المدعي أنه يستوفي (٦) تلك المنفعة باعتبار ملكه الأصل ولم يذكر ما إذا صالحه على أن يبيت على سطح بيت آخر بعينه سنة والجواب في ذلك: أنه يجوز أيضًا؛ لأن السطح مسكن كالأرض ولو استأجر أرضًا معلومة من الأرض لينزل فيها مدة معلومة، جاز وكذلك (٧) السطح؛ وهذا لأنه يتمكن من السكنى عليه بنصب خيمة فيه أو يلحق به ذكر البراءة عن


(١) هو: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي عالم بالتفسير والأدب والتاريخ، من فقهاء الحنفية. ولد بنسف وإليها نسبته، وتوفي بسمرقند سنة ٥٣٧ ص. قيل: له نحو مئة مصنف، منها: الأكمل الأطوال في التفسير، وتاريخ بخارى وطلبة الطلبة. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية ١/ ٣٩٤، تاج التراجم (٣٤ - ٣٥).
(٢) بذلت جهدي في البحث عنه ولم أجده.
(٣) هو: علي بن محمد بن إسماعيل، بهاء الدين الأسبيجاني السمرقندي، فقيه حنفي، يُنعت بشيخ الإسلام. من أهل سمرقند. وبها وفاته سنة ٥٣٥ هـ. له كتب، منها: الفتاوى وشرح مختصر الطحاوي، وكتاب الزاد. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ١/ ٣٧٠، معجم المؤلفين ٧/ ١٨٣.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ١٥٠.
(٦) في (أ): لمستوفي.
(٧) في (ب): فكذلك.