(٢) الهداية (٣/ ١١٨). (٣) سقط من «ج». (٤) يُنظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٧). (٥) الفتاوى الظهيرية، أو فتاوى ظهير الدين؛ لظهير الدين الكبير علي بن عبد العزيز، (ت ٥٠٦ هـ). الفوائد البهية (ص ١٢٢). (٦) الهداية (٣/ ١١٨). (٧) في «س»: [نشأ]. (٨) يُنظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٣٨٠)، مجمع الأنهر (٢/ ١٨٩). (٩) تمامها في الهداية (٣/ ١١٨): « … لم يقبل قول الخصم إنه عدل». (١٠) في «س»: [رحمه الله]. (١١) النَصُّ بتمامه في الهداية (٣/ ١١٨)، قال: «قال أبو حنيفة/: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم، ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدوداً في قذف»، ومثل ذلك مروي عن عمر -رضي الله عنه-، ولأنَّ الظاهر هو الانزجار عما هو محرَّم في دينه، وبالظَّاهر كفاية إذ لا وصول إلى القطع، إلا في الحدود والقصاص، فإنَّه يسأل عن الشهود؛ لأنَّه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها؛ ولأن الشبهة فيها دارئة، وإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم; لأنه تقابل الظَّاهران فيسأل طلبا للترجيح، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا بد أن يسأل عنهم في السِرِّ والعلانية في سائر الحقوق؛ لأنَّ القضاء مبناه على الحجة، وهي شهادة العدول فيتعرف عن العدالة، وفيه صون قضائه عن البطلان».