(٢) ينظر: المحيط البرهاني (٦/ ٤٨٧ - ٤٨٨). (٣) في هامش (أ) " أن البيع بدون الرضى لا يكون تمام في الملك". (٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٦٥). (٥) ابن أبي ليلى، العلامة، الإمام، مفتي الكوفة، وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري، الكوفي. ولد سنة نيف وسبعين. ومات أبوه وهو صبي، لم يأخذ عن أبيه شيئاً، بل أخذ عن أخيه عيسى عن أبيه، وكان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه. قال أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعف ابن أبي ليلى. قال أحمد: كان سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، وكان فقهه أحب إلينا من حديثه. سير أعلام (٦/ ٣١١)، الأعلام للزركلي (٦/ ١٨٩). (٦) كذا في (أ) وهي في هامشه. (٧) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٤٦). (٨) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٧٣)، البناية شرح الهداية (٨/ ٥٦)، البحر الرائق شرح كنْز الدقائق ومنحة الخالق (٦/ ١٠ - ١١). (٩) قال في رد المحتار: " (فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح) أي: اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأي صيغة عبر؛ لأن مقابل الصحيح أو الأصح ونحوه قد يكون هو المفتى به؛ لكونه هو الأحوط، أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم، وغير ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعياً إلى الإفتاء به، فإذا صرحوا بلفظ الفتوى في قول علم أنه المأخوذ به، ويظهر لي أن لفظ: "وبه نأخذ، وعليه العمل" مساو للفظ الفتوى، وكذا بالأولى لفظ: "عليه عمل الأمة"؛ لأنه يفيد الإجماع عليه، تأمل". الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٧٣)، المسائل البدرية (٢/ ٦٤٠).