(٢) وكانت السدانة واللواء في الجاهلية في بني عبد الدار، وكانت السقاية والرفادة إلى هاشم بن عبد مناف، ثم صارت إلى عبد المطلب، ثم إلى العباس، وأقر ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم على حاله في الإسلام والسدانة هي الحجابة. غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ٢٨٨). (٣) ينظر: العناية شرح الهداية (٦/ ٣٠٨)، البناية شرح الهداية (٨/ ٥٧)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٨٥). (٤) قال في البحر: " اعلم أن قولهما في دليلهما ولا عهد لنا به في الشرع معناه في باب التجارة والمعاوضات فاندفع عنهما ما أورد من شراء متولي أمر الكعبة إذا اشترى عبداً لخدمتها وعبد الوقف إذا ضعف وبيع واشترى ببدله آخر لم يملكه المشتري؛ لأنه من باب الأوقاف". البحر الرائق (٦/ ١٤). (٥) قال المؤلف: "الوقف في المنقولات كلها ينبغي أن لا يجوز، وهو القياس؛ لما أن من شرط صحة الوقف التأبيد، والتأبيد في المنقولات كلها لا يتحقق، فكان دليل عدم الجواز شاملاً في الكل" اللوح ٥٢٧/ أ. (٦) قال في الهداية: قول أبي حنيفة -رحمه الله-، "ولأبي حنيفة: أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه، فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه، لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكماً للمعاوضة، ولا أصل له في الشرع؛ لأن المعاوضة تقتضي المساواة؛ لأن الخيار شرع نظراً للمشتري؛ ليتروى فيقف على المصلحة فيه، ولو ثبت الملك فيه ربما يعتق عليه من غير اختياره، بأن كان قريبه فيفوت النطر" الهداية (٣/ ٩٥٠).