للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(اعتبار بالصحيح المطلق)

أي: في البيع الصحيح المطلق عن الخيار إذا هلك المبيع في يد البايع ينفسخ البيع (١).

فإن قيل: ما فائدة تقييده بالصحة مع أن الحكم في الفاسد كذلك؟.

قلنا: آجراً لتصرفات المسلمين على ما هو الأليق والأوثق بحالهم من التصرفات الصحيحة دون الفاسدة.

(ولا عهد لنا به في الشرع)

أي: غير معهود، موجود في شريعتنا أن يكون الشيء مملوكاً ولا مالك له.

فإن قيل: يشكل على هذا ما إذا اشترى متولي الكعبة عبداً لسدانة (٢) الكعبة، وهي خدمتها، يخرج العبد عن ملك البائع ولا يدخل/ في ملك المشتري، كذا في الفوائد الظهيرية والجامع الصغير لقاضي خان (٣).

قلنا: قولنا: "غير معهود في الشرع" أي: في باب التجارة، وما ذكر في البعض ليس من باب التجارة، بل هو ملحق بتوابع الأوقاف من المنقولات، والحكم في الأوقاف كذلك (٤).

لما ذكرنا في الوقف (٥).

(لاجتمع البدلان)

أي: الثمن والمثمن

(في ملك رجل واحد حكماً للمعاوضة) (٦)


(١) قال ابن الهمام: " (ولا شيء على المشتري اعتباراً بالبيع الصحيح المطلق) عن شرط الخيار فإن فيه: إذا هلك المبيع في يد البائع قبل التسليم انفسخ البيع، والتقييد بالصحيح ليس لإخراج الفاسد؛ لأن الحال في البيع الفاسد، كذلك أعني الانفساخ بهلاك المبيع في يد البائع، بل لأن الاعتبار الأصالة والفاسد يأخذ حكمه منه". فتح القدير (٦/ ٣٠٦).
(٢) وكانت السدانة واللواء في الجاهلية في بني عبد الدار، وكانت السقاية والرفادة إلى هاشم بن عبد مناف، ثم صارت إلى عبد المطلب، ثم إلى العباس، وأقر ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم على حاله في الإسلام والسدانة هي الحجابة. غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ٢٨٨).
(٣) ينظر: العناية شرح الهداية (٦/ ٣٠٨)، البناية شرح الهداية (٨/ ٥٧)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٨٥).
(٤) قال في البحر: " اعلم أن قولهما في دليلهما ولا عهد لنا به في الشرع معناه في باب التجارة والمعاوضات فاندفع عنهما ما أورد من شراء متولي أمر الكعبة إذا اشترى عبداً لخدمتها وعبد الوقف إذا ضعف وبيع واشترى ببدله آخر لم يملكه المشتري؛ لأنه من باب الأوقاف". البحر الرائق (٦/ ١٤).
(٥) قال المؤلف: "الوقف في المنقولات كلها ينبغي أن لا يجوز، وهو القياس؛ لما أن من شرط صحة الوقف التأبيد، والتأبيد في المنقولات كلها لا يتحقق، فكان دليل عدم الجواز شاملاً في الكل" اللوح ٥٢٧/ أ.
(٦) قال في الهداية: قول أبي حنيفة -رحمه الله-، "ولأبي حنيفة: أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه، فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه، لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكماً للمعاوضة، ولا أصل له في الشرع؛ لأن المعاوضة تقتضي المساواة؛ لأن الخيار شرع نظراً للمشتري؛ ليتروى فيقف على المصلحة فيه، ولو ثبت الملك فيه ربما يعتق عليه من غير اختياره، بأن كان قريبه فيفوت النطر" الهداية (٣/ ٩٥٠).