للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لكنه يضمنه للموكل في الفصلين» (١)، أي: يضمن الوكيل الثمن للموكل في فصل الإبراء [والمقاصة] (٢).

فإن قلت: ينبغي أن لا يجوز من الوكيل بالبيع مثل هذا البيع الذي يوجب مقاصة المبيع بدين الموكل؛ لأنَّه خالف الموكل إذ الموكل إنما وكله ببيع يصل إليه ثمنه، وها هنا لا يصل، والوكيل إذا خالف فيما وكل به لا ينفذ على الموكل كما إذا خالف في جنس ما وكل به، أو في قدره بأن وكله ببيع بمائة، وقد باعه بأقل منهما قلت: إن لم يصل إليه الثمن بعد البيع، وقد وصل إليه قبل البيع، ويصير الثمن قصاصاً بدين الآمر عندهم جميعاً. كذا في الذخيرة (٣).

ثم وجه التعليل من الطرفين في صحة إبراء الوكيل بالبيع المشتري من الثمن ما ذكره في المبسوط.

وقال: «[قال:] (٤) أبو يوسف - رحمه الله - لا يجوز إبراءه استحساناً؛ لأنَّ الثمن في ذمة المشتري ملك الموكل؛ فإنه بدل ملكه فإنما يملك البدل بملك الأصل، وإبراء الوكيل تصرف في ملك الغير على خلاف ما أمر به، فلا ينفذ كما لو قبض الثمن، ثم وهبه للمشتري، ودليل الخلاف أنَّه يصير ضامناً عندهما.

وأما حجة أبي حنيفة، ومحمد -رحمهما الله- أن الإبراء إسقاط لحق القبض والقبض خالص حق الوكيل، ألا ترى أنَّ الموكل لا يمنعه من ذلك، ولو أراد أن يقبض بنفسه؛ لم يكن له ذلك؛ فكان هو في الإبراء عن القبض مسقطاً حق نفسه فيصح منه؛ إلا أن بقبضه يتعين ملك الآمر في المقبوض، وإذا انسدَّ عليه هذا الباب بإبرائه صار ضامناً له بمنزلة الراهن بعتق المرهون ينفذ إعتاقه لمصادفته ملكه؛ ولكن يضمن للمرتهن لانسداد باب الاستيفاء من مالية العبد عليه بهذا الإعتاق». كذا ذكره في باب الوكالة بالقيام على قبض الغلة، والبيع من المبسوط (٥)، والله أعلم.

* * *

[[باب الوكالة بالبيع والشراء]]

[فصل في الشراء] (٦)

لما شرع في ذكر [أبواب] (٧) [الوكالة] (٨) قدم ما هو أكثر وقوعاً، وأمسَّ حاجة في الوكالة، وهو الوكالة في البيع، والشراء، ثم قدَّم فصل الشراء على فصل البيع؛ لأن الشراء [ينبنى] (٩) عن إثبات الملك، والبيع عن إزالته، فالإزالة إنما تكون بعد الإثبات فنحتاج ها هنا إلى تعريف الجنس، والنوع فقيل: الجنس: هو ما يدخل تحته أنواع متغايرة، والنوع اسم لأحد ما يدخل تحت [اسم] (١٠) فوقه.


(١) الهداية (٣/ ١٣٨).
(٢) في «ج»: [أو للمقاصة].
(٣) ينظر: فتح القدير (٨/ ٢٦).
(٤) في «ج»: [قال].
(٥) المبسوط (١٩/ ٣٥).
(٦) بياض في «ج»، وينظر: الهداية (٣/ ١٣٨).
(٧) مكرر في «ج».
(٨) في «س»: [الوكالات].
(٩) في «ج»: [يبنى].
(١٠) في «ج»: [الاسم أنه].