للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أيضًا: وكيف يلزمه إعادة الخمس بعد المتروكة لأجل لترتيب، وقد سقط مراعاة الترتيب في حق هذه الخمس حتى لو أعاد المتروكة مع الخمس غير مرتبة جاز عندهما، ولأن كثرة الفوائت لو لم يسقط الترتيب من المتروكة الأولى يلزمه قضاء الست في وقت واحد، فيكون سببًا لفوات (١) الوقتية عن الوقت، وحاصل كلام أبي حنيفة رحمه الله: أن هذه الصلوات مؤدَّاة في أوقاتها، والفساد بسبب ترك الترتيب ضعيف، فلا يبقى حكمه بعد سقوط الترتيب، وهما يقولان ما حكم بفساده لمراعاة الترتيب لا يصح بسقوط الترتيب كمن افتتح الصلاة في أول الوقت ذاكرًا للفائتة حتى ضاق الوقت لم يحكم بجوازها إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: هناك لم يسقط/ الترتيب؛ لأن بعد السقوط الترتيب (٢) لا يعود الترتيب، وإذا خرج الوقت كان عليه مراعاة الترتيب هذا حاصل ما ذكره في «المبسوط» (٣) وغيره، وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم توضأ، وصلى السنة، والوتر (٤).

وفي «المبسوط» (٥): أوتر في وقت العشاء قبل أن يصلي العشاء، وهو ذاكر لذلك لم يجزه بالاتفاق؛ لأنه أداها قبل وقتها أو ترك الترتيب المأمور به من بناء الوتر على العشاء، فأما إذا صلى العشاء بغير وضوء، وهو لا يعلم به، ثم جدد الوضوء فأوتر، ثم اعلم أنه كان صلى العشاء بغير وضوء (٦)، فعليه إعادة العشاء دون الوتر في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الترتيب كان ساقطًا عنه بعذر النسيان، وعندهما يلزمه إعادة الوتر؛ لأن عندهما دخول وقت الوتر بعد أداء العشاء على وجه الصحة ولم يوجد، وكان مصليًا قبل وقته، وعند أبي حنيفة يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء إنما كان عليه مراعاة الترتيب، وقد سقط ذلك بالنسيان، وإنما ينبني هذا على اختلافهم في صفة الوتر، فعند أبي حنيفة رحمه الله واجب أو فرض، فلا يكون تبعًا للعشاء، فلا يعاد بإعادة العشاء، وعندهما سنة فكان تبعًا للعشاء، فيعاد بإعادة العشاء، والله أعلم بالصواب.

[باب سجود السهو]

لما انتهى ذكر الأداء والنوافل، والقضاء شرع في بيان جابر نقصان يتمكن فيها جميعًا كما أنه ذكر النوافل بعد ذكر الأداء؛ لأنها مخصوصة بجبر نقصان تمكن في أداء الفرائض كذلك سجود السهو بجبر نقصان تمكن في الأداء، والقضاء، والفرائض، والنوافل جميعًا قفَّى لذلك على هذه الأربعة بذكره، ثم هذه الإضافة من قبيل إضافة الحكم إلى السبب، وهو الأصل في الإضافة، والكلام هاهنا في سبعة مواضع: أحدها: في بيان السبب، والثاني: في بيان المحل، والثالث: في بيان الصفة، والرابع: في تعداد ما يجب بسببه، والخامس: في حق من يجب عليه، والسادس: في إصلاح ما كان على عرضية الإفساد (٧)، والسابع: في بيان إصلاح الشك المتفرد (٨)، (٩).


(١) - ساقط من ب (لو لم يسقط الترتيب من المتروكة الأولى يلزمه قضاء الست في وقت واحد، فيكون سببًا لفوات)
(٢) - زيادة في ب (الترتيب)
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٤٤٨.
(٤) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٩٧.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٢٧٥.
(٦) - ساقط من ب (لا يعلم به، ثم حدد الوضوء فأوتر، ثم اعلم أنه كان صلى العشاء بغير وضوء)
(٧) - في ب الفساد بدل من الافساد
(٨) - في ب المتقرر بدل من المتفرد
(٩) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٩٨.