للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه فوائد مجموعة من شروح الجامع الصغير (١) للإمام شمس الأئمة فخر الإسلام والمحبوبي رحمهم الله.

وقوله: (انتظام الخلطة ((٢): (ويخرج نصيب المضارب وهو: الربع من المضاربة؛ لأنه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما منافاة).

اعلم أن الرجل إذا دفع إلى إنسان مالًا مضاربة فهلك قبل التصرف فيه بطلت المضاربة؛ لأن العقد انعقد على (٣) المال المعين في العقد فإذا هلك محل العقد بطل. فالقول (٤) قول المضارب في هلاكها إن لم يعلم ذلك مع يمينه؛ لأنه بمنزلة المودع ولو استهلك المضارب رأس المال وأنفقه أو أعطاه رجلًا فاستهلكه لم يكن له أن يشتري عليه شيئًا؛ لأنه صار مضمونًا عليه بالتعدي ومن حكم المضارب أن يكون أمينًا فإن أخذه من الذي استهلك كان له أن يشتري


(١) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٩٣.
(٢) في (أ): الخلط.» أي: تناول؛ (قوله اعمل برأيك): للصبغ أحمر كما تناول ذلك القول بخلط مال المضاربة بمال نفسه أو بمال الغير فلا يضمنه حتى لو لم يقل اعمل برأيك يصير غاصبًا فيضمن. والله أعلم بالصواب.
فصل: آخر مسائل هذا الفصل. مسائل متفرقة تتعلق بمسائل المضاربة فلما لم تكن هذه المسائل من أنفس مسائل المضاربة التي لا بد للمضاربة منها أخَّر ذكرها.

نصيب المضارب من المضاربة
قوله رحمه الله ساقطة من (أ).
(٣) في (أ): يوجد في الهامش الكلام التالي: أخرته فتأخر والآخر بعد الأول وهو صفة نقول جاء آخرًا أي أخيرًا وتقديره فاعل والأنثى آخرة والجمع أواخر والآخر بالفتح أحد الشيئين وهو اسم على أفعل والأنثى أخرى إلا أن فيه معنى الصفة؛ لأن أفعل في كذا لا تكون إلا في الصفة (جومرك).
(٤) في (ب): والقول.