للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لأنَّ الضّمان بقدر العمل) أي: بقدر ما شرط عليه من العمل.

(فالزّيادة عليه ربح ما لم يُضمَن) وهو لا يجوز، وذلك لأنَّ الرّبح في الشّركة إنّما يُستحقّ إمّا بالمال أو بالعمل أو بالضّمان، ولا يُستحَقّ بغير ذلك. ألا ترى أنَّ من قال لغيره: تصرَّف في مالِكَ على أنَّ لي بعض الرِّبح لم يَجُز، وإنَّما يُستحقّ بالمال والعمل. ألا ترى أنَّ في باب المضاربة يستحِقُّه (١) ربُّ المال بسبب المال، ويستحقُّه (٢) المضارِب بسبب العمل، وكذا يستحقه (٣) بالضَّمان؛ لأنَّ الأستاذ إذا تقبّل وألقى على تلميذه بأقلّ منه طاب له الفضل؛ وإنّما يطيب بسبب الضّمان (٤)؛ كذا في الإيضاح.

ثُمّ ههنا الزِّيادة على العمل ليست من هذه الأوجه الثلاثة فكانت ربح ما لم يضمن.

(لتأديته إليه) أي: لتأدية هذا العقد إلى ربح ما لم يُضمَن.

(وصار كشركة الوجوه) يعني: أنَّ التّفاوت في الرِّبح لا يجوز في شركة الوجوه، لكن هذا إذا كان المشترى بينهما على السواء، وأمَّا إذا اشترطا التّفاوت في ملك المشتري فيجوز التَّفاوت حينئذ في الرِّبح في شركة الوجوه أيضًا (٥)؛ وقد ذكرناه من المبسوط.

(لأنَّ الرّبح عند اتّحاد الجنس) أي: الرّبح لا يظهر إلا عند اتّحاد الجنس، وعن هذا جعل رأس (٦) مال الشّركة الدّراهم والدّنانير.

(فكان بدل العمل) أي: فكان ما يأخذه بَدَل العمل لا الرِّبح، فلا يلزم حينئذ كونه ربح ما لم يضمن.

[[الفرق بن شركة التقبل والوجوه]]

وذكر في المبسوط: "الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أنَّ في التقبُّلهما تابعان للعمل، وقد يكون بينهما في العمل تفاوت فيصحُّ منهما اشتراط التّفاوت في الرّبح، فأمّا في شركة الوجوه فهما مشتريان بثمن في ذمّتهما، فمع المساواة في ملك المشتري لا يصحُّ شرط التّفاوت في الرِّبح. توضِّح الفرق، وهو الوجه الثاني: أنَّ المنافع إنّما يتقوّم (٧) بالعقد، فمنْفعة كلِّ واحد منهما يتقوّم (٨) بقدر ما شرط لنفسه من الرِّبح بخلاف عين المشتري، فإنَّه يتقوّم بنفسه، فلا يصحُّ مِن أحدهما اشتراط شيء من ربح مال صاحبه من غير رأس مال ولا ضمان" (٩).


(١) في (ب) "يستحق".
(٢) في (ب) "يستحق".
(٣) في (ب) "يستحق".
(٤) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٣٢٢).
(٥) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ١٥٤).
(٦) ساقط من (ب).
(٧) في (ب) "تتقوم".
(٨) في (ب) "تتقوم".
(٩) المبسوط للسرخسي (١١/ ٢١٥).