للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في العروض، كذا في المبسوط (١).

[الحكم لو قال: اعمل به مضاربة في ثمنه]

(واعمل به مضاربة في ثمنه جاز): وقال الشافعي (٢) رحمه الله (٣): لا يجوز. دليلنا دليلنا أنه جعل إليه الشراء بثمن ما جعل إليه بيعه فجاز أن يصح، كما لو قال كلتك ببيع هذا العبد وشراء هذا بثمنه والمسألة مبنية على جواز تعليق الوكالة بالحظر (٤). كذا في شرح الأقطع (٥).

(لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل وإجارة): أي: لأن عقد المضاربة يقبل الإضافة إلى زمان في المستقبل، لأن عقد المضاربة مشتمل على الوكالة والإجارة لما عرف. كل واحد منهما يقبل الإضافة إلى زمان في (٦) المستقبل فيجب أن يكون المشتمل عليهما (٧) وهو عقد المضاربة قابلًا للإضافة إلى زمان في المستقبل أيضًا، لئلا يخالف الكل للجزء (٨)، فإن الشذور (٩) الذهبية من جوهر الذهب لا محالة. وذكر في، الإيضاح (١٠): وإضافة عقد المضاربة إلى زمان في المستقبل جائز، لأنا إن اعتبرنا معنى الوكالة أو الوديعة أو الإجارة فليس في شيء


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٣٣.
(٢) في مذهب الشافعية يُنْظَر: الشرح الكبير للرافعي ١٢/ ٢.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) الحظر هو: المنع والحوز ومنه حظيرة الإبل والمحظور خلاف المباح؛ لأنه ممنوع منه، يُنْظَر: المغرب ١/ ١٢١.
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٤٦.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) في (ب): لهما.
(٨) في (ب): لجزؤ.
(٩) الشذور: جمع شذر والشذر: قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة، أو خرز يفصل بها النظم، يُنْظَر: القاموس المحيط ١/ ٤١٤.
(١٠) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٤٤٧.