للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العروض يجوز ابتداؤها بالعروض (١). ولكنا نستدل بنهي (٢) النبي - عليه السلام - "عن ربح ما لم يضمن" (٣) والمضاربة بالعروض تؤدي (٤) إلى ذلك؛ لأبها أمانة (٥) في يد المضارب وربما (٦) ترتفع ترتفع قيمتها بعد العقد. فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه بخلاف النقد فإنه يشتري به وأبها يقع الشراء بثمن مضمون في ذمته فما يحصل له يكون ما قد ضمن وأما إن كان رأس المال مكيلًا أو موزونًا من غير النقود فالمضاربة فاسدة أيضًا. وقال ابن أبي ليلى: هي (٧) جائزة لأنها من ذوات الأمثال فيمكن تحصيل رأس المال بمثل المقبوض ثم قسمنا الربح بينهما وحجتنا في ذلك: أن المكيل والموزون يتعين في العقد كالعروض، وأول التصرف بها يكون بيعًا وقد يحصل بهذا البيع ربح بأن يبيعه ثم يرخص سعره بعد ذلك فيظهر ربحه بدون الشراء فيكون هذا استئجارًا للبيع بأجرة مجهولة وذلك باطل؛ كما


(١) يوجد على الهامش في (ب): بيان ربح ما لم يضمن.
(٢) في (أ): نهى.
(٣) أخرجه أبو داود (٣: ٧٦٩)، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع ما ليس عنده، ح: (٣٥٠٤)، والترمذي (٣: ٥٣٥ - ٥٣٦)، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك ح: (١٢٣٤)، والنسائي (٧/ ٨٣٧ - ٧٣٨)، كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك ح: (٢١٨٨)، وأحمد (٢/ ١٧٨ - ١٧٩)، والدارمي (٢/ ٢٥٣)، كتاب البيوع: باب النهي عن شرطين في بيع، وابن الجارود في المنتقى ح: (٦٠١)، والدارقطني (٣/ ٥٧)، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ليس عندك، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح، ووافقه الذهبي.
(٤) في (ب): يؤدي.
(٥) في (أ): إما: بدل: أمانة.
(٦) في (أ): ومما: بدل: ربما.
(٧) في (أ): علي: بدل: هي.