(٢) في (أ): نهى. (٣) أخرجه أبو داود (٣: ٧٦٩)، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع ما ليس عنده، ح: (٣٥٠٤)، والترمذي (٣: ٥٣٥ - ٥٣٦)، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك ح: (١٢٣٤)، والنسائي (٧/ ٨٣٧ - ٧٣٨)، كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك ح: (٢١٨٨)، وأحمد (٢/ ١٧٨ - ١٧٩)، والدارمي (٢/ ٢٥٣)، كتاب البيوع: باب النهي عن شرطين في بيع، وابن الجارود في المنتقى ح: (٦٠١)، والدارقطني (٣/ ٥٧)، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ليس عندك، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح، ووافقه الذهبي. (٤) في (ب): يؤدي. (٥) في (أ): إما: بدل: أمانة. (٦) في (أ): ومما: بدل: ربما. (٧) في (أ): علي: بدل: هي.