للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه

[مناسبة خَتْمِ فصول الشرب بهذا الفصل]

لَمَّا قَرُبَ فراغ بيان مسائل الشُّرْب [خَتَمَهُ] (١) بفصل يشتمل على مسائل شَتَّى من مسائل الشُّرْب (٢).

[[حكم دعوى الشرب بغير أرض]]

(ويصحّ دعوى الشّرب بغير أرض استحساناً) (٣) ففي ذِكْرِه استحسانًا دليل على أنّ في القياس لا يصحّ هذه الدّعوى (٤)، وقد ذكره في شُرْب "المبسوط" وقال: ولو ادّعى شِرْباً في يد رجل أنّه له بغير أرض فإنه ينبغي في القياس أن لا يقبل منه ذلك؛ لأنّ شرط صحة الدعوى إعلام الْمُدَّعِي في الدّعوى والشّهادةِ، والشِّرْبُ مجهولٌ جهالةً لا تقبل الإعلام، ولأنّه يطلب من القاضي أن يقضي له بالمِلْكِ في الْمُدَّعَى إذا أثْبتَ دعواه بالبيّنة، والشِّرْبُ لا يحتمل التّمليك بغير أرض فلا يسمع القاضي فيه الدّعوى والخصومة، كالخمر في حق المسلمين، ولكن في الاستحسان تقبل بِبَيِّنَةٍ ويَقْضِي به؛ لأن الشِّرْبَ مرغوبٌ فيه مُنْتَفَعٌ به، وقد يكون [الاستحقاق] (٥) فيه للإنسان منفرداً عن الأرض بالميراث والوصيّة، وقد يبيع الأرض بدون الشِّرْب فيبقى له الشِّرْب وحده، فإذا [استولى] (٦) عليه غيرُهُ كان له أن يدفعَ الظُّلْمَ عن نفسه [بإثبات] (٧) حقه بالبينة (٨).

[نهر لرجلٍ يجري في أرض آخر، فأراد الآخر منْعَه]

(فأراد صاحبُ الأرض أن لا يجري النّهرُ في أرضه؛ تُرِكَ على حالِه) (٩) أي: لم يكن له ذلك بل يُتْرَكُ على حاله، وبهذا صرّح في "المبسوط" (١٠).

(فإن لم يكن في يده) (١١) بأن لم يكن مستعملاً بإجراء مائه فيه أو لم يكن أشجاره في طرفَيِ النّهر (١٢).

(أن هذا النّهر له) (١٣) أي: لهذا الْمُدَّعِيْ الذي يدّعي رقبة النهر، (أو أنّه قد كان له مجراه في هذا النهر يسوقه) (١٤) أي: إن لم تكن له بيِّنَة على أصل النّهر ولكن له بيّنة تشهد أنه قد كان له مجراه في هذا النّهر [يسوقه] (١٥) إلى [أرضه] (١٦) حتّى يَسْقِيها أَجَزْتُ ذلك؛ لأنّهم شَهِدوا له بِحَقٍّ مُستَحَقِّ في النّهر في الْمَجْرَى، كذا في "المبسوط" (١٧).


(١) في (أ): (قَسَمَهُ).
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٤)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٨٤).
(٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٦)
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٩٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤١).
(٥) في (أ): (الاستحسان).
(٦) في (أ): (استوى).
(٧) في (أ): (بإيثار).
(٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٦)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٧٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤١).
(٩) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٦)
(١٠) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٦)، الأصل للشيباني (٨/ ١٦٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤١).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٣).
(١٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٥)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٨٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤١).
(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٣).
(١٤) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٣).
(١٥) في (أ): (يسوقُها).
(١٦) في (ب): (أرضها).
(١٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤١)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٥).