للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الشرط وإن كان يفهم من ذكر المحاذاة، ولكن المشايخ أوردوها، وعدم الحائل حتى إذا كان بينهما حائل وأدناه مثل مؤخرة الرحل لا يوجب فساد صلاة الرجل (١)، وإن كانا في مكان واحد (٢).

[[خروج النساء للمساجد]]

وذكر في «المحيط» (٣): وكذا لو كان بينهما حائط، وكان الحائط قدر الذراع كان سترة، وإن كان أقل من ذلك لا يكون سترة، وذكر الإمام التمرتاشي (٤): والمحاذاة في صلاة لا يشتركان فيها والتقدم عليه يورث الكراهة، ذكره بكر في الحج (٥)، وذكر في الصلاة مكان الكراهة الإساءة والكراهة أفحش العجوز المرأة الكبيرة (٦).

قال/ابن السكيت (٧): فلا يقول: عجوزة والعامة تقوله، والجمع عجائز وعجز، كذا في «الصحاح» (٨)، والجملة في هذه المسألة أن النساء كان يباح لهن الخروج إلى الصلاة (٩)، ثم منعن بعد ذلك لما صار خروجهن سببًا للوقوع في الفتنة لقوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢٤)} (١٠) جاء في التفسير أن الآية نزلت (١١) في شأن النسوة كان المنافقون يتأخرون حتى يطلعون على عوراتهن (١٢).


(١) في (ب): (الصلاة بدل من صلاة الرجل).
(٢) يُنْظَر: الجوهرة النيرة: ١/ ٦١، اللباب في شرح الكتاب (١/ ٨١).
(٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٢٦.
(٤) ينظر: تبيين الحقائق (١/ ١٣٩)
(٥) ينظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٧).
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١/ ٣٦٤).
(٧) هو: يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن السكيت: إمام في اللغة والأدب. أصله من خوزستان (بين البصرة وفارس) تعلم ببغداد. واتصل بالمتوكل العباسي، فعهد إليه بتأديب أولاده، وجعله في عداد ندمائه، ثم قتله، لسبب مجهول، قيل: سأله عن ابنيه المعتز والمؤيد: أهما أحب إليه أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت: والله إن قنبرًا خادم علي خير منك ومن ابنيك! فأمر الأتراك فداسوا بطنه، أو سلوا لسانه، وحمل إلى داره فمات (ببغداد). من كتبه: "إصلاح المنطق"، و" الألفاظ"، و"الأضداد"، و"القلب والإبدال".
ينظر: تاريخ بغداد (١٤/ ٢٧٣)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٦)، وفيات الأعيان (٦/ ٣٩٥).
(٨) / ٨٨٣.
(٩) عند الأحناف: يمُنعن النساء من الخروج للصلاة ليلاً مطلقا، لحديث: (لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد إلا بالليل)، ونهارا بسبب حسن الملابس ومزاحمة الرجال لأن إخراج الطيب لتحريكه الداعية فلما فقد الآن منهن هذا لأنهن يتكلفن للخروج ما لم يكن عليه في المنزل منعن مطلقا، وقيل يزول الحكم بزوال السبب، وعند الشافعية: وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْعَجَائِزِ الْأَوْلَى لِذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ حُضُورُ الْمَسْجِدِ مع الرِّجَالِ وَيُكْرَهُ لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ وَالْوَلِيِّ تَمْكِينُهُنَّ منه لِمَا في الصَّحِيحَيْنِ عن عَائِشَةَ لو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى ما أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَالنَّهْيِ في خَبَرِ مُسْلِمٍ لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ لِلتَّنْزِيهِ لِأَنَّ الْحَقَّ الْوَاجِبَ لَا يُتْرَكُ لِلْفَضِيلَةِ أو مَحْمُولٌ على من لَا تُشْتَهَى فإنه كما يُنْدَبُ لها الْحُضُورُ وَإِنْ لم يَقْتَضِهِ كَلَامُهُ يُنْدَبُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْذَنَ لها إذَا اسْتَأْذَنَتْهُ وَأَمِنَ الْمَفْسَدَةَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ وفي الصَّحِيحَيْنِ إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا فَإِنْ لم يَكُنْ زَوْجٌ أو سَيِّدٌ أو وَلِيٌّ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْحُضُورِ حَرُمَ الْمَنْعُ، وعند المالكية: قال مالك لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد فإذا كان الاستسقاء والعيد فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة، هذه رواية بن القاسم عنه، وروى عنه أشهب قال تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ولا تكثر التردد وتخرج الشابة مرة بعد مرة وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها، وقال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا وعند الحنابلة: تخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة وبيتها خير لها لما تقدم ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن الانفراد.
ينظر: شرح فتح القدير (١/ ٣٦٥)، (أسنى المطالب (١/ ٢١٠)، (الاستذكار/ ١/ ١٢٧٣)، الروض المربع (١/ ٩٣ - ٩٤)،
(١٠) سورة الحجر الآية (٢٤)
(١١) ينظر: أسباب نزول القرآن (١/ ١٨٦).
(١٢) يُنْظَر: تفسير السمعاني (٣/ ١٣٦).