للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأمّا شرطه: فمن الزّوج كونه عاقلاً بالغًا، ومن المرأة كونها في نكاحه، أو عدّته التي] تصلح (١) بها محلاً للطّلاق على ما قدمنا في النكاح (٢).

وأمّا حكمه: فزوال الملك عن المحلّ مع انتقاص العدد في] البائن (٣) وانتقاص العدد في الحال، وزوال الملك عند انقضاء العدّة في (٤) الرجعي (٥)، والإثم في مواضع مخصوصة على ما يجيء.

وأمّا أقسامه: فهي ما ذكر في الكتاب بقوله: الطّلاق على ثلاثة أوجه.

إلى هذا أشار في «المبسوط» (٦) (٧) و «المنشور» (٨) وغيرهما (٩).

[[حكم الطلاق]]

وإيقاع الطّلاق مُبَاحٌ (١٠) وإن كان مبغضاً في الأصل عند عَامَّةِ] العلماء (١١) (١٢)، ومن النّاس من يقول: (١٣) لا يباح إيقاع الطّلاق إلا عند الضّرورة (١٤) (١٥) لقوله -عليه السلام-: «لعن الله كلّذوّاق (١٦) مطلاق (١٧) (١٨)، ولنا قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (١٩).


(١) سقط من (أ).
(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ١٩٤)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٦٠).
(٣) الطَّلَاقُ البَائِن: هُوَ الَّذِي لَا يَمْلك الزوجُ فيهِ اسْترجاع الْمَرْأَةِ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، يُنْظَر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٧٥)، و (المعجم الوسيط (١/ ٨٠).
(٤) سقط في (ب).
(٥) الطلاق الرجعي: هِو اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ بِلَا عِوَضٍ مَا دَامَتْ (فِي الْعِدَّةِ) أَيْ عِدَّةِ الدُّخُولِ حَقِيقَةً وقيل هو الطلاق الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة. ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٣٩٧)، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٩/ ٦٩٥٥).
(٦) المبسوط للسرخسي (٦/ ٣).
(٧) المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣ هـ)، وهو المشهور: بمبسوط السرخسي، وهو المراد إذا أطلق: (المبسوط في شروح الهداية) وغيرها. وشرحه الإمام: أحمد بن منصور الأسبيجاني أيضا. وهو من كتب الأحناف المتقدمة ظاهر الرواية، طبعته دار المعرفة في بيروت عام: ١٤١٤ هـ-١٩٩٣ م ويقع في: ٣٠ جزء ينظر (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٣٧٨).
(٨) المنشور في فروع الحنفية، لناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي، توفي ٥٥٦ هـ. لم يطبع فيما أعلم. انظر: تاج التراجم لابن قُطْلُوْبَغَا الحنفي (ص ٣٣٨)، كشف الظنون (٢/ ١٨٦١).
(٩) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٣٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٣٧).
(١٠) المباح: المباح: ما استوى طرفاه. وماخير الشرع المكلف بين فعله وتركه، التعريفات (ص: ١٩٦)
(١١) سقط من (ب).
(١٢) المراد أكثر العلماء ..
(١٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ١٨٩).
(١٤) الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها. معجم لغة الفقهاء (ص: ٢٨٣).
(١٥) وقد أجمع العلماء على أن الطَّلَاق مشروع واختلفوا في الأصل هل هو الإباحة وذكر الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) أن الطَّلَاق جائز، والأولى عدم ارتكابه، لما فيه من قطع الألُفة إلا لعارض، إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: هُوَ حرَام مَعَ استقامة الْحَال وتعتريه الأحكام الأربعة من حرمة، وكراهة، ووجوب، وندب، والأصل أنه خلاف الأولى يُنْظَر: الشرح الكبير مع الدسوقي: (٢/ ٣٦١)، الشرح الصغير: (٢/ ٥٣٣ وما بعدها)، المهذب: (٢/ ٧٨)، كشاف القناع: (٥/ ٢٦١)، المغني: (٧/ ٩٧ وما بعدها)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٣/ ٢٥٣) اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ١٦٧).
(١٦) ذواق: إِذا كَانَ كثير النِّكَاح كثير الطَّلَاق. انظر: تهذيب اللغة (٩/ ٢٠٤).
(١٧) مطلاق: رجلٌ مِطْلاقٌ، أي كثير الطَلاقِ للنساء. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٥١٩).
(١٨) أخرجة الطبراني في المعجم الاوسط (باب الميم/ ٧٨٤٨) بلفظ: (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ)، قال ابن القطان لَيْسَ لهَذَا الحَدِيث إِسْنَاد قوي. قال الهيثمي: فيه راوٍ لم يسمّ، وبقية إسناده حسن. ينظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٣/ ٥٠٨)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٤/ ٣٣٥).
(١٩) [البقرة: ٢٣٦].