(٢) سقطت في (ب). (٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: ٢/ ٣٩١. (٤) هو: أحمد بن علي بن الحسين بن شهريار، أبو بكر الرازي، المعروف بالجصاص من أهل الري، من فقهاء الحنفية، سكن بغداد ودرس بها تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج، وعلى أبي الحسن الكرخي، وتفقه عليه الكثيرون. انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. كان إمامًا، رحل إليه الطلبة من الأفاق. خوطب في أن يلي القضاء فامتنع، وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل. من تصانيفه: (أحكام القرآن)، و (شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي)، و (شرح الجامع الصغير). يُنْظَر: (سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاء: ١٥/ ٢٤٥)، و (الجواهر المضية: ١/ ٨٤)، و (الأَعْلَام للزركلي: ١/ ١٧١). (٥) سورة التوبة الآية (٦٠). (٦) في (ب): (أرسخ). (٧) في (ب): (المنقطع). (٨) في (ب): (الفقراء). (٩) سورة التوبة الآية (٦٠). (١٠) كتاب: "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل" للعلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى (٤٦٧ ـ ٥٣٨ هـ) الْكِتَاب مطبوع في أربعة مجلدات طبعته دار الْكِتَاب العربي ـ بيروت عام ١٤٠٧ هـ. (١١) يُنْظَر: (٢/ ٢٧٠). (١٢) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٦). (١٣) سورة التوبة الآية (٦٠). (١٤) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١١). (١٥) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٣/ ١٩٥). (١٦) اختلف أهل الاصول في جواز النسخ بالاجماع فقد أجازه بعض الحنابلة بطريق أن الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به، والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، وإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور فجوازه بالاجماع أولى. وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز ذلك، لان الاجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شئ، ثُمَّ ان النسخ حال حياة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لاتفاقنا على أنه لا نسخ بعده، وفي حال حياته ما كان ينعقد الاجماع بدون رأيه، قال ابن حزم: جوز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح، والإجماع على خلافه، قال: وذلك دليل على أنه منسوخ، قال: وهذا عِنْدَنَا غلط فاحش؛ لأن ذلك معدوم، لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} وكلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- وحي محفوظ. يُنْظَر: أصول السَّرَخْسِي (٢/ ٦٦) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (٢/ ٧٥). (١٧) يُنْظَر: الجوهرة النيرة: ١/ ١٢٧.