(٢) ساقطة من (ب). (٣) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤٥٨)، قال: "حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلق أو أعتق واستثنى فله ثنياه" أبو موسى المديني في ذيل الصحابة من حديث معدي كرب". وأخرجه البيهقي ٧/ ٥٩١، كتاب الخلع والطلاق: باب الاستثناء في الطلاق، والعتق والنذور، ح: (١٥١١٨)، وابن عدي في الكامل ١/ ٣٣٢ من حديث من حديث ابن عباس من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلا شيء عليه ومن قال لغلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله فلا شيء عليه. قال ابن عدي في الكامل: "وقال إسحاق هذا يروي عن الثقات وغيرهم المناكير". (٤) أثر ابن عباس: أخرجه الحكم في المستدرك (٤/ ٣٣٦)، كتاب الأيمان، رقم: (٧٨٣٣) والبيهقي (١٠/ ٤٨)، كتاب الأيمان، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه … إلخ، رقم: (١٩٩٣١) من طريق الأعمش، عن مجاهد عن ابن عباس "أنه كان يرى الاستثناء، ولو بعد سنة". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". (٥) ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي، حبر الأمة، الصحابي الجليل. ولد بمكة. لازم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه الأحاديث الصحيحة. وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها سنة ٦٨ هـ. له في الصحيحين وغيرهما. يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٣١).