للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لأنه يتصرف له): أي: لأن المضارب يتصرف لأجل رب المال وكان (١) تصرف المضارب بمنزلة تصرف رب المال (٢). فلو تصرف رب المال في هذه الصورة لكان تصرفه موقوفًا عند أبي حنيفة رحمه الله لارتداده وكذا (٣) تصرف نائبه وهو المضارب.

[إن كان المضارب هو المرتد]

(ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها): أي: في قولهم جميعًا حتى لو اشترى وباع وربح أو وضع ثم قتل على رِدَّته أو مات أو لحق بدار الحرب فإن جميع ما فعل من ذلك جائز. والربح بينهما على ما اشترطا؛ لأن توقف تصرفاته عند أبي حنيفة رحمه الله (٤) لتعلق حق ورثته بماله أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفسه وهذا المعنى لا يوجد في تصرفه في مال المضاربة؛ لأنه نائب فيه عن رب المال أو هو متصرف في منافع نفسه ولا حق لورثته في ذلك، فلهذا نفذ تصرفه والعهدة في جميع ما باع واشترى على رب المال في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن حكم العهدة يتوقف بردته؛ وهذا لأنه لو لزمته العهدة لكان قضى ذلك من ماله ولا تصرف له في ماله فإذا تنحَّت العهدة عنه فإن قتل على ردته تعلق بمن انتفع بتصرفه (٥) بمنزلة الصبي المحجور عليه إذا توكل بالشراء للغير وبالبيع وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله (٦) حاله في التصرف بعد الردة كحاله قبل الردة فالعهدة عليه ويرجع بذلك على رب المال كذا في المبسوط (٧) والإيضاح (٨).


(١) في (ب): فكان.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ب): فكذا.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (ب): بالتصرفه.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ١٢٨.
(٨) يُنْظَر: العناية ٨/ ٤٦٨.