(٢) في (ع): (إلا). (٣) سقطت في (ع). (٤) كأنَّه يُشير إلى قاعدة (الضرر الأشد يزال بالأخف) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٧٥)، المهذب في علم أصول الفقه (٥/ ٢٤٥٨). (٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٩٤). (٦) قال الماوردي: (فإذا تقرر أن نقض البناء لرد المغصوب واجب، فسواء كان البناء قليلًا أو كثيرًا وسواء كانت قيمة اللوح قليلة أو كثيرة، حتى لو كانت قيمة اللوح درهمًا وقيمة البناء ألف درهم أخذ بقلعه، حتى يخلص اللوح لربه، إلا أن يراضيه على أخذ ثمنه، ثم إذا استرجع اللوح لزمه أجرة مثله إن كانت له أجرة). الحاوي الكبير (٧/ ١٩٩)، و انظر: تحفة المحتاج (٦/ ٤٨)، نهاية المحتاج (٥/ ١٨٩). (٧) وهي مسألة: أن فيما ذهب إليه إضرارًا بالغاصب. (٨) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٩٣). (٩) في (أ): (صاحب) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام. (١٠) سقطت في (ع). (١١) للسرخسي (١١/ ٩٤).