للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[وقوع الطلاق البدعي]]

وفي «المبسوط»: إذا طلّق الرجل امرأة في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطّلاق عند جمهور الفقهاء (١)، وعند الشيعة لا يقع، إذا طلّقها ثلاثاً جملة عندنا يقع ثلاثاً والزيدية (٢) من الشيعة يقولون: يقع واحدة، والإمامية (٣) يقولون: لا يقع شيء (٤)، ويزعمون أنّه قول علي -رضي الله عنه-، وهو افتراء منهم على علي -رضي الله عنه-، ومشهور من قول علي: «كلّ طلاق جائز إلا طلاق الصبيّ والمعتوه» (٥)، وشبهتهم أن الزوج مأمور شرعًا بإيقاع الطّلاق للسنّة، والمأمور من جهة الزّوج بإيقاع الطّلاق للسنّة، وهو الوكيل (٦)، إذا أوقع لغير السنّة، لم تقع، فكذلك المأمور شرعًا أولى؛ لأنّ أمر الشرع ألزم وحجّتنا في ذلك حرفان:


(١) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ١٩١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٢٣٣)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٨٤).
(٢) أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم. ينظر: الملل والنحل (١/ ١٥٤).
(٣) هم القائلون بإمامة علي -رضي الله عنه- بعد النبي عليه السلام؛ نصًا ظاهرًا، وتعيينًا صادقًا، من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. ينظر: الملل والنحل (١/ ١٦٢).
(٤) ذهب الجمهور بأن الطلاق يقع في حال الحيض، أو في حال الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه؛ وقال ابن تيمية وابن القيم: يحرم الطلاق في أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر وطئ الرجل زوجته فيه، ولا ينفذ هذا الطلاق البدعي لأنه مخالف لأمر الله عز وجل. انظر: المجموع شرح المهذب (١٧/ ٨٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٥٠٠)، المغني لابن قدامة (٧/ ٣٧٢)، جامع المسائل لابن تيمية (١/ ٢٦٤)، وزاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٢٠١).
(٥) أخرجه الترمذي في السنن (كتاب الطلاق/ باب ما جاء في طلاق المعتوه)، هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، والصحيح أنه موقوف على علي -رضي الله عنه- ينظر: نصب الراية (٣/ ٢٢١)، و (ضعيف الجامع الصغير ٤٢٤٠).
(٦) سُميالوكيلوكيلا؛ لأنموكلهقدفوضإليهالقيامبأمرهفهوموكولإليهالأمر. لسان العرب (١١/ ٧٣٦) (مادة: وكل). والوكالة في الشرع: هي إقامةالغيرمقامنفسهفيتصرفجائزمعلوم. يُنْظَر: حاشيةابنعابدين (٤/ ٤٠٠)، واللبابشرحالكتاب (٢/ ١٣٨).