(٢) أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم. ينظر: الملل والنحل (١/ ١٥٤). (٣) هم القائلون بإمامة علي -رضي الله عنه- بعد النبي عليه السلام؛ نصًا ظاهرًا، وتعيينًا صادقًا، من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. ينظر: الملل والنحل (١/ ١٦٢). (٤) ذهب الجمهور بأن الطلاق يقع في حال الحيض، أو في حال الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه؛ وقال ابن تيمية وابن القيم: يحرم الطلاق في أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر وطئ الرجل زوجته فيه، ولا ينفذ هذا الطلاق البدعي لأنه مخالف لأمر الله عز وجل. انظر: المجموع شرح المهذب (١٧/ ٨٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٥٠٠)، المغني لابن قدامة (٧/ ٣٧٢)، جامع المسائل لابن تيمية (١/ ٢٦٤)، وزاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٢٠١). (٥) أخرجه الترمذي في السنن (كتاب الطلاق/ باب ما جاء في طلاق المعتوه)، هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، والصحيح أنه موقوف على علي -رضي الله عنه- ينظر: نصب الراية (٣/ ٢٢١)، و (ضعيف الجامع الصغير ٤٢٤٠). (٦) سُميالوكيلوكيلا؛ لأنموكلهقدفوضإليهالقيامبأمرهفهوموكولإليهالأمر. لسان العرب (١١/ ٧٣٦) (مادة: وكل). والوكالة في الشرع: هي إقامةالغيرمقامنفسهفيتصرفجائزمعلوم. يُنْظَر: حاشيةابنعابدين (٤/ ٤٠٠)، واللبابشرحالكتاب (٢/ ١٣٨).