للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(التحريمات التي تنفذ من الزّوج بحكم] ملك (١) النكاح أربعة أنواع: الطلاق، والإيلاء (٢) واللّعان (٣) والظّهار (٤) وقوله -رحمه الله- (وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي الْكَرَاهَةِ) (٥)؛ أي: في عدم الكراهة (٦)، كذا وجدتُ بخط شيخي (٧) -رحمه الله-؛ لأنّ الأصل في الطّلاق هو الحظر (٨)؛ لأنّه قطع النكاح، الذي هو سنة، فيكون محظوراً، ولأنّ الحكم وهو إباحة الطّلاق يدار على دليل الحاجة (٩) لا على حقيقتها؛ لأنّ الوقوف على حقيقة الحاجة [٣٢١/ أ] متعذّر، فيقام السّبب الظّاهر مقام الأمر الخفي تيسيراً، فإذا فعل ذلك وقع الطّلاق وهذا احتراز عن قول الشيعة (١٠). (١١)


(١) سقط من (أ).
(٢) هُوَ فِي اللُّغَةِ: الْيَمِينُ. انظر: التعريفات (ص: ٤١).
وفي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِي مُدَّةٍ مَخْصُوصَةٍ. ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٥٥).
(٣) هو لغة: مصدر لاعن كقاتل ولاعَن امْرأَتَهفِي المُحْكَمِ مُلاعَنَةً ولِعاناً، بالكسْرِ: وذلِكَ إِذا قَذَفَ امْرأَتَه. انظر: تاج العروس (٣٦/ ١٢١).
وشرعاً: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة وبالغضب من أخرى، قائمة مقام حد القذف في حقه. انظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٧٤).
(٤) لُغَةً مَصْدَرُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ: إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٤٦٥).
(٥) الكراهة: بفتح الكاف مصدر كره، البغض وعدم الرضا. معجم لغة الفقهاء (ص: ٣٧٩).
وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء، يطلقه الجمهور على: «ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم» أو: «ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله»، وفرَّق الحنفيَّةُ في المطلوبِ الكفُّ عنه على وجه الإلزامِ بين ما ثبتَ بدليلٍ قطعيِّ الورود كالقرآن والسُّنةِ المتواترَةِ، فسمَّوا ما ثبت به (الحرام)، وما ثبتَ بدليلٍ ظنِّيِّ الورودِ كحديثِ الآحادِ الصَّحيحِ، فسمَّوه: (المكروهُ تحريمًا) وجمهُورُ العلماءِ على عدمِ التَّفريقِ، وهو الصَّوابُ والله أعلم.
ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١/ ٢٩٠)، وتيسير علم أصول الفقه (ص: ٤٢)، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: ٥١).
(٦) يعني لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِكَرَاهَةِ هَذَا الطَّلَاقِ. ينظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٤٦٧)
(٧) محمد بن محمد بن نصر البخاري كما نص على ذلك في مقدمته.
(٨) الْحَظْرِ في اللغة: هو الحبس، والمنع. يُنْظَر: لسان العرب (٤/ ٢٠٣) (مادة: حظر). وفي الاصطلاح: هو الممنوع شرعاً، وَهُوَ ضِدُّ الْإِبَاحَةِ وَ (حَظَرَهُ) فَهُوَ (مَحْظُورٌ) أَيْ مُحَرَّمٌ. يُنْظَر: التعريفات للجرجاني (ص ١٢٠)، وشرح البدخشي (١/ ٤٧، ٤٨).
(٩) (حَوَجَ) الْحَاءُ وَالْوَاوُ وَالْجِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الِاضْطِرَارُ إِلَى الشَّيْءِ، مقاييس اللغة (٢/ ١١٤).
ودليل الحاجة هنا الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ وَهُوَ الطُّهْرُ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاعِ، فَالْحَاجَةُ كَالْمُتَكَرِّرَةِ نَظَرًا إلَى دَلِيلِهَا ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣/ ٤٦٨).
(١٠) الشيعة هم الذين شايعوا عليًا -رضي الله عنه- على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصية، إما جليًا، وإما خفيًا. ينظر: الملل والنحل (١/ ١٤٦).
(١١) مَذْهَبُ الشِّيعَةِ لا يقع (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ٩٦».