للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الإسقاط بطريق الدلالة فهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إبقاء الملك حتى إذا كان الخيار للمشتري فعرضه على البيع يبطل خياره؛ لأن عرض المشتري المبيع على البيع لاختياره الثمن، ولا يصير الثمن ملكاً له إلا بعد ثبوت الملك في المبدل، فيصير مختار للملك، ولا (١) يكون ذلك إلا بإبطال الخيار، فيبطل بطريق الدلالة، وكذلك إذا كان الخيار للبائع في الأصح، ولو أن المشتري إذا كان (٢) الخيار فباعه، أو أعتقه، أو دبره، أو كاتبه (٣)، أو رهنه، أو وهبه، سلم أو لم يسلم، أو أجر، فإن هذا كله منه اختيار الإجارة؛ لأن نفاد هذه التصرفات مختص بالملك، فكان الإقدام عليها دليل الملك، وذلك بالإجارة.

وأما سقوط الخيار بطريق الضرورة، فمضي المدة؛ لأن الخيار مؤقت بها فينتهى الخيار عنه انتهاء المدة ضرورة، فيبقى العقد بلا خيار، فيلزم العقد، وكذلك موت (٤) من شرط له الخيار فإن الخيار يسقط بالموت ولا يورث.

وأما عمل خيار الشرط وحكمه فقال علماؤنا: إن البيع بشرط الخيار (٥) لا ينعقد في حق الحكم، بل هو موقوف إلى وقت (٦) سقوط الخيار (٧)، فيعرف حينئذ، "وأما كيفية الفسخ والإجارة فهي على ضربين:

• أحدهما: بطريق الضرورة.

والآخر: بطريق القصد والاختيار.

[[حكم خيار الشرط وأوجه المبيع به]]

أما الفسخ والإجارة بطريق الضرورة، يصح من غير حضرة خصمه وعلمه، كمضي مدة الخيار، وهلاك المبيع ونقصانه.

وأما بطريق القصد والاختيار، فهل يشترط فيه حضرة خصمه وعلمه؟، تذكر فيما بعد إن شاء الله. كذا في التحفة" (٨).

(قوله: خيار الشرط (٩) جائز في البيع للبائع والمشتري) …


(١) "يصر" زيادة في (ب).
(٢) "له" زيادة في (ب) و (ج).
(٣) "كان" في (ج).
(٤) "موه" في (ج).
(٥) سقطتا من (ب).
(٦) سقطتا من (ج).
(٧) "الحكم" في (ب).
(٨) تحفة الفقهاء (٢/ ٧٩).
(٩) صفة خيار الشرط: "صفته: فهي أنه بيع غير لازم؛ لأن الخيار يمنع لزوم الصفقة قال سيدنا عمر - رضي الله عنه-: البيع صفقة أو خيار؛ ولأن الخيار هو التخيير بين البيع والإجازة، وهذا يمنع اللزوم، كخيار العيب، وخيار الرؤية، ثم الخيار كما يمنع لزوم الصفقة فعدم القبض يمنع تمام الصفقة؛ لأن الثابت بنفس البيع ملك غير متأكد، وإنما التأكد بالقبض، وعلى هذا يخرج ما إذا كان المبيع شيئاً واحداً، أو أشياء، أنه ليس لمن له الخيار أن يجيز البيع في البعض دون البعض من غير رضا الآخر، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، وسواء كان البيع مقبوضاً أو غير مقبوض؛ لأن الإجازة في البعض دون البعض تفريق الصفقة في اللزوم، وكما لا يجوز تفريق أصل الصفقة، وهو الإيجاب والقبول، إلا برضا العاقدين، بأن يقبل البيع في بعض المبيع دون البعض بعد إضافة الإيجاب والقبول إلى الجملة، ويوجب البيع بعد إضافة القبول إلى جملته لا يجوز في وصفها، وهو أن يلزم البيع في البعض دون البعض إلا برضاهما. " بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٤).