(٢) "له" زيادة في (ب) و (ج). (٣) "كان" في (ج). (٤) "موه" في (ج). (٥) سقطتا من (ب). (٦) سقطتا من (ج). (٧) "الحكم" في (ب). (٨) تحفة الفقهاء (٢/ ٧٩). (٩) صفة خيار الشرط: "صفته: فهي أنه بيع غير لازم؛ لأن الخيار يمنع لزوم الصفقة قال سيدنا عمر - رضي الله عنه-: البيع صفقة أو خيار؛ ولأن الخيار هو التخيير بين البيع والإجازة، وهذا يمنع اللزوم، كخيار العيب، وخيار الرؤية، ثم الخيار كما يمنع لزوم الصفقة فعدم القبض يمنع تمام الصفقة؛ لأن الثابت بنفس البيع ملك غير متأكد، وإنما التأكد بالقبض، وعلى هذا يخرج ما إذا كان المبيع شيئاً واحداً، أو أشياء، أنه ليس لمن له الخيار أن يجيز البيع في البعض دون البعض من غير رضا الآخر، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، وسواء كان البيع مقبوضاً أو غير مقبوض؛ لأن الإجازة في البعض دون البعض تفريق الصفقة في اللزوم، وكما لا يجوز تفريق أصل الصفقة، وهو الإيجاب والقبول، إلا برضا العاقدين، بأن يقبل البيع في بعض المبيع دون البعض بعد إضافة الإيجاب والقبول إلى الجملة، ويوجب البيع بعد إضافة القبول إلى جملته لا يجوز في وصفها، وهو أن يلزم البيع في البعض دون البعض إلا برضاهما. " بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٤).