(٢) قال في الهداية: "ومن اشترى بيضاً أو بطيخاً أو قثاءً أو خياراً أو جوزاً، فكسره فوجده فاسداً: فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله". الهداية (٣/ ٩٦٥). (٣) سقط من (ب). (٤) سبق ترجمته ص ٩٨، وقوله مخرج في الصفحة التابعة. (٥) "إذا" في (ب). (٦) المحيط البرهاني (٦/ ٥٧٠). (٧) قال في الهداية: "لأنه ليس بمال فكان البيع باطلاً، ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل؛ لأن ماليته باعتبار اللب، وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده؛ لأن الكسر عيب حادث، ولكنه يرجع بنقصان العيب دفعاً للضرر بقدر الإمكان" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦٥). (٨) مذرت البيضة مذراً فهي مذرة فسدت. المحكم والمحيط الأعظم (٢/ ٢١)، أساس البلاغة (٢/ ٢٠٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣١١). (٩) "منتنا" في (ب). (١٠) "لأن " في (ب). (١١) "بعيبه" في (ب). (١٢) "من" في (ب) وهذا الأصح لسياغ الجملة، وفي (أ) "وهو". ينظر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٧٠).