(٢) أي ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن مطلقا بغير قيد. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧). (٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). (٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). (٥) أي: لما ذكر أنه صار حقا من حقوقه. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧). (٦) أي: ولأن الوكالة. (٧) وفي (ب) (إِنَّمَا) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في الهداية. (٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). (٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). (١٠) أي: أن حق المرتهن مقدم على حق الورثة. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧). (١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). (١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). (١٣) الصَّرْفُ لغةً: يطلق على الزيادة، وتخلية السبيل، والإنفاق، والدفع، وغيرها. يقال: صرفت المال: إذا أنفقته، وصرفت الذهب بالدراهم: إذا بعته. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٧٢)، لسان العرب (٩/ ١٩٠)، المصباح المنير (١/ ٣٣٨). وشرعاً: بيع بعض الأثمان ببعض. وسمي الصرف بذلك؛ إما لصرفه عنه مقتضى باقي البيوع، في المماثلة، والتقابض، والحلول، أو لصريفه؛ وهو صوته في كفة الميزان. يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (١٧٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣٤)، تحرير ألفاظ التنبيه (١٧٦، ١٧٧). (١٤) الدرهم: اسم للمضروب المدور من الفضة؛ كالدينار من الذهب، ووزنه ٦ دوانق = ٤٨ حبة =٢، ٩٧٩ غراماً، والدرهم الذي توزن به الأشياء مقداره ٥١ حبة =٣، ١٧١ غراماً. يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٨٦)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٥٠). (١٥) الدينار: وأصله دنَّار بالتشديد، جمع دنانير، وهو نوع من النقود الذهبية. وزنة الواحد منها عشرين قيراطا = ٧٢ حبة = ٢٥، ٤ غراما. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٢/ ٢٢٢)، تهذيب اللغة (١٠/ ٣٥٦)، أنيس الفقهاء (١/ ٢٥٥). (١٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧).