للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَوْ وَكَّلَهُ (١) أي: ولو وكل العدل بالوكالة المشروطة في ضمن الرَّهن (٢) (لِأَنَّهُ لَازِمٌ بِأَصلِهِ (٣) أي: لأنَّ التوكيل لازم بأصله وهو الرّهن (فَكَذَا بِوَصْفِهِ (٤) وهو الإطلاق (٥).

(وَلِأَنَّهُ (٦) لَو بَطَلَ أي (٧) يَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ (٨) كما في الوكالة المفردة، حيث ينتقل الملك إليهم ولا رضى لهم بالبيع، وأمَّا ههنا فلا اعتبار لحق الورثة؛ لأن (حَقُّ المُرْتَهِنِ مُقَدَمٌ (٩) (١٠).

[[تفسير الحقوق والأوصاف]]

(لِأَنَّ العَقدَ (١١) أي: عقد الرهن (فَيَبْقَى بِحُقُوقِهِ وَأَوْصَافِهِ (١٢) الحقوق: الحبس والاستيفاء والوكالة والأوصاف: اللزوم وجبر الوكيل وحق بيع ولد الرّهن وحق صرف (١٣) الدراهم (١٤) بالدَّنانير (١٥). (١٦)


(١) بداية المبتدي (٢٣٤).
(٢) أي ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن مطلقا بغير قيد. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(٥) أي: لما ذكر أنه صار حقا من حقوقه. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧).
(٦) أي: ولأن الوكالة.
(٧) وفي (ب) (إِنَّمَا) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في الهداية.
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(١٠) أي: أن حق المرتهن مقدم على حق الورثة. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(١٣) الصَّرْفُ لغةً: يطلق على الزيادة، وتخلية السبيل، والإنفاق، والدفع، وغيرها. يقال: صرفت المال: إذا أنفقته، وصرفت الذهب بالدراهم: إذا بعته.
يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٧٢)، لسان العرب (٩/ ١٩٠)، المصباح المنير (١/ ٣٣٨).
وشرعاً: بيع بعض الأثمان ببعض. وسمي الصرف بذلك؛ إما لصرفه عنه مقتضى باقي البيوع، في المماثلة، والتقابض، والحلول، أو لصريفه؛ وهو صوته في كفة الميزان. يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (١٧٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣٤)، تحرير ألفاظ التنبيه (١٧٦، ١٧٧).
(١٤) الدرهم: اسم للمضروب المدور من الفضة؛ كالدينار من الذهب، ووزنه ٦ دوانق = ٤٨ حبة =٢، ٩٧٩ غراماً، والدرهم الذي توزن به الأشياء مقداره ٥١ حبة =٣، ١٧١ غراماً.
يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٨٦)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٥٠).
(١٥) الدينار: وأصله دنَّار بالتشديد، جمع دنانير، وهو نوع من النقود الذهبية. وزنة الواحد منها عشرين قيراطا = ٧٢ حبة = ٢٥، ٤ غراما.
يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٢/ ٢٢٢)، تهذيب اللغة (١٠/ ٣٥٦)، أنيس الفقهاء (١/ ٢٥٥).
(١٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧).