للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإِن طيب عضواً).

وفي بعض النسخ (تطيب عضوًا)، والصحيح هو الأول؛ لأن التطيب لازم كالتزين.

(وَإِنْ طيبَ أقل منْ عُضْو فَعَلَيهِ الصَّدَقَة).

وكان الشعبي يقول: القليل، والكثير من الطيب سواء في وجوب الدم به؛ لأن رائحة الطيب توجد منه سواء استعمل القليل، و (١) الكثير، ولكنّا نقول: الجزاء إنما يجب بحسب الجناية، وإنما تتكامل الجناية بما هو مقصود من قضاء [التفث (٢) (٣)، والمعتاد استعمال الطيب في عضو كامل، فيتم به جنايته، وفيما دون ذلك في جنايته نقصان، فيكفيه الصدقة، ونحن نذكر الفرق بينهما.

وهو قوله: (ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل) إلى آخره.

إلا في موضعين يذكرهما، وهو ما إذا طاف طواف الزيارة جنبًا. والثاني: إذا جامع بعد الوقوف بعرفة.

(إِلَّا مَا يجب بقتل القملة والجرادة).

فإن التصدق فيهما غير مقدر بنصف صاع بل يتصدق بما شاء.

[هل الحناء طيب؟]

(فإِن خضب رَأسه بحناء) (٤).

بحناء بالتنوين، فإنه فعّال لا فعلاء بدليل أن الجوهري (٥) -رحمه الله- أورده في باب الهمز لا في باب النون قال - عليه السلام -: (الحناء (٦) طيب) (٧) قاله حين نهى المعتدة أن تخضب بالحناء، وقال: (الحناء طيب)، ولأن له رائحةُ مستلذًة، وإن لم تكن ذكيًة.


(١) في (ب): أو.
(٢) التفث: الوسخ والدرن، ورجل تفث، أي: مغبّر شعث وذلك إذا ترك الادهان والاستحداد فعلاه الوسخ والغبار، وقضاء التفث، أي: إزالته بقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد.
انظر: المغرب (١/ ١٠٤)، المصباح المنير (ص/ ٧٥)، المعجم الوسيط (١/ ٨٥).
(٣) أثبته من (ب) وفي (أ) البعث، ولعل الصواب ما أثبته لموافقته سياق الكلام.
(٤) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠).
(٥) الجوهري هو: عبد الغفور بن محمد، النابلسي، الشافعي، المعروف بالجوهري. فقيه، نحوي منطقي، ولد بنابلس، وقرأ القرآن على الشيخ بكر الأخرمي، وأخذ الحديث عنه وأثنى عليه في قوة الفهم، وكان الشيخ المذكر من خيار العلماء عالماً، محدثاً، فقيهًا. من تصانيفه: "شرح الجامع الصغير"، و"شرح
ألفية ابن مالك". (معجم المؤلفين: ٥/ ٢٧٠).
(٦) الحناء: نبت يتخذ ورقة للخضاب. أنظر: القاموس المحيط (٣٧)، المعجم الوسيط (١/ ٢٠٠)
(٧) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" باب: [] (٢٣/ ٤١٨). بلفظ: «لَا تَطَيِّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ فَإِنَّهُ طِيبٌ» وقال ابن حجر في "نصب الراية" (٣/ ١٢٤) [أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ - فِي الْحَجِّ" عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: "لَا تَطَيَّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ، فَإِنَّهُ طِيبٌ"، انْتَهَى. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ ابْنَ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ].