للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبسوط (١)، وهو الصحيح لأن تقيد الوصية بعد الموت، فحينئذ لا يتفاوت بين أن يكون وصية في حالة المرض، أو في حالة الصحة.

[[مرض السفيه وأوصى بوصايا في القرب]]

فقال: والذي بلغ مفسدا إذا أوصى بوصايا والقياس فيه إنها باطلة بمنزلة تبرعاته في حياته، ولكنا يستحسن أن ما وافق الحق وما يتقرب به إلى الله، وما يكون على غير وجه الفسق من الوصية للقرابات ولم يأت بذلك سرف، ولا أمر يستقبحه المسلمون [أنه] (٢) ينفذ ذلك كله من ثلث ماله؛ لأن الحجر عليه بمعنى النظر حتى لا يتلف ماله، فيبتلى بالفقر الذي هو الموت الأحمر.

وهذا المعنى لا يوجد في وصاياه لأن، أوان وجوبها بعد موته، وبعد ما وقع الاستغناء عن المال في أمر دنياه، فإذا حصلت وصاياه على وجه يكون فيه نظر منه [لأمر أضر به] (٣)، أو لاكتساب الثناء الحسن بعد موته وجب تنفيذه؛ لأن النظر له في تنفيذ هذه الوصايا، ثم اعلم أن الذي بلغ سفيها والصبي الذي لم يبلغ وهو يعقل ما يصنع، سواء عندنا إلا في أربعة مواضع:

أحدهما: أنه [لا] (٤) يجوز للأب -[ولو أوصى] (٥) الأب- أن يتصرف على الصغير، يشتري له مالا ويبيع، ولا يجوز تصرف الأب، ولا وصي الأب على [البالغ] (٦) السفيه إلا بأمر الحاكم.

والثاني: أنه يجوز نكاحه، ولا يجوز نكاح الصبي العاقل.

والثالث: أنه يجوز طلاقه، وعتاقه، ولا يجوز طلاق الصبي العاقل، ولا عتاقه.


(١) انظر: المبسوط (٢٤/ ١٦٨).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ب) لأمر آخرته.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (أ) ولوصي وفي (ب) ولو أوصى والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) في (أ) البائع وفي (ب) البالغ والصحيح ما ذكر في (ب).