(٢) في (ب) ذكرناه و. (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٧)، العناية شرح الهداية للبابرتي الحنفي (٩/ ٢٦٨)، البناية شرح الهداية للعيني الحنفي (١١/ ١٠٧). (٤) المسألة كاملة ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله عندنا والفسق الأصلي والطارئ سواء" وقال الشافعي: يحجر عليه زجرا له وعقوبة عليه كما في السفيه. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٨١). (٥) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (١٣/ ٣٧٤).» والخلاف مبني على أن الحجر لماذا، فعندنا أي عند أبي يوسف، ومحمد رحمهما الله أن الحجر على السفيه على سبيل الزجر [الزجر له وقال الشافعي رحمه الله على سبيل] ساقطة من (أ). (٦) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٦٨)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٠٧). (٧) أي الشافعي. (٨) في (أ) فما وفي (ب) فيما والصحيح ما ذكر في (ب) لسياق الكلام.