للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرابع: أن الذي لم يبلغ إذا دبر عبده لا يصح تدبيره، وهذا السفيه إذا دبر عبد له جاز تدبيره؛ لأن التدبير يوجب [حق] (١) العتق للمدبر، فيعتبر بحقيقة العتق، إلا أن هناك يجب السعاية في قيمته، وهناك لا يجب وقد [ذكرنا] (٢) هذا كله من المبسوط، والمغني (٣).

(وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من هذا) وهو ما ذكرنا من أحكام الحج، وما ذكرنا من الفروق الأربعة بين أحكام المراهق والمحجور بالسفه وغيرها.

(ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله عندنا) إلى أن قال (وقال (٤) الشافعي -رحمه الله-: يحجر عليه ((٥)، والعقوبة (٦).

ولما كان الحجر عنده (٧) على سبيل الزجر والعقوبة كان الفاسق مستحقا للزجر، والعقوبة، فيحجر عليه وإن كان مصلحا لماله.

وأما حجة أبو يوسف، ومحمد -رحمهما الله-[فيما] (٨) ذكره في الكتاب.

(وقد أونس نوع رشد) وهو الإصلاح في المال (فيتناوله النكرة المطلقة) وهي في قوله


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب) ذكرناه و.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٧)، العناية شرح الهداية للبابرتي الحنفي (٩/ ٢٦٨)، البناية شرح الهداية للعيني الحنفي (١١/ ١٠٧).
(٤) المسألة كاملة ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله عندنا والفسق الأصلي والطارئ سواء" وقال الشافعي: يحجر عليه زجرا له وعقوبة عليه كما في السفيه.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٨١).
(٥) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (١٣/ ٣٧٤).» والخلاف مبني على أن الحجر لماذا، فعندنا أي عند أبي يوسف، ومحمد رحمهما الله أن الحجر على السفيه على سبيل الزجر [الزجر له وقال الشافعي رحمه الله على سبيل] ساقطة من (أ).
(٦) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٦٨)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٠٧).
(٧) أي الشافعي.
(٨) في (أ) فما وفي (ب) فيما والصحيح ما ذكر في (ب) لسياق الكلام.