هذا الحديث غريب من هذا الوجه، لا أعلم من خرجه بعد شدة البحث عنه. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح في «كلامه على الوسيط»: هذا الحديث غريب عند أهل الحديث، لم أجد له ما يثبت به. وقال النووي في «شرح المهذب»: هذا الحديث معروف، لكنه ضعيف. البدر المنير (١/ ٤٧٣)، التلخيص الحبير (١/ ١٦٨). (٢) تبيين الحقائق (٤/ ٥١). (٣) سقط من (ب). (٤) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٢٩). (٥) ما بين المعقوفتين" سقط من (ب). (٦) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٣٢). (٧) الْمُزايلَةُ: المفارَقَة. معجم ديوان الأدب (٣/ ٤٤٣)، الصحاح (٤/ ١٧٢٠). (٨) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٢٩). (٩) قال في الهداية: "قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» وهو اسم لغير المدبوغ على ما عرف في كتاب الصلاة، ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ؛ لأنها قد طهرت بالدباغ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة، ولا بأس ببيع عظام الميتة، وعصبها، وصوفها، وقرنها، وشعرها، ووبرها، والانتفاع بذلك كله؛ لأنها طاهرة لا يحلها الموت؛ لعدم الحياة، وقد قررناه من قبل". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٨). (١٠) الدسم أن يكون مع الخراز شحم يدهن به الخرز. غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٢/ ٥١٥). (١١) " الفع" في (ب). (١٢) الذكاء والذكاة: الذبح. المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ١٣٣). (١٣) شرح فتح القدير (٦/ ٣٩٢).