للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا ترى أن أبا طيبة -رضي الله عنه- حيث شرب دمه على قصد التبرك به (١) نهاه أن يعود إلى

مثله في المستقبل" (٢).

كذا في الجامع الصغير لشمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -.

وذكر (٣) في الجامع الصغير لفخر الإسلام - رحمه الله - وقال [أصحابنا: "إن شعر الإنسان طاهر هو الصحيح عندنا" (٤)، "وقال الشافعي] (٥): - رحمه الله - نجس، واحتج بحرمة الانتفاع به" (٦)، واحتج أصحابنا بالضرورة في الاحتراز عن تناثر الشعور؛ ولأن شعر غير الإنسان لا ينجس بالمزايلة (٧)، فشعر الإنسان هو أطهر أولى؛ ولأنه لا حياة فيه، فأما الانتفاع فإنما حرم لشرفه لا لخبثه، بخلاف الخنْزير، وفي الجامع الصغير لقاضي خان (٨) "ولو وقع شعر الآدمي في الماء القليل لا يفسده؛ لأنه طاهر بجميع أجزائه".

(فيزيد في قرون النساء وذوائبهن)

أي: يزيد في أصول الشعر للتكثر، وفي الزوائد للتطويل.

ولا يجوز بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ (لأنه غير منتفع به) (٩)

[[بيع جلود الميته وعظامها]]

ولا يقال: نجاستها لما اتصل بها من الدسومات (١٠)، فلا يمنع ذلك جواز بيعها كالثوب النجس؛ لأنا نقول: إن هذه الدسومات في الجلد باعتبار أصل الخلقة، فما لم يزايله بالدبغ (١١) فهو كعين الجلد، وبهذا الطريق يكون الجلد محرم العين، فأما النجاسة في الثوب ليس بأصل الخلقة جاورته بعد أن لم يكن متصلة بالثوب، فلا يعتبر حكم أصل الثوب من حيث الانتفاع به وجواز بيعه. كذا في الجامع الصغير لشمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -؛ لأنها طهرت بالدباغ؛ لأن الدباغ تأثيره في إزالة الرطوبات والدماء المتشربة كالذكاة (١٢)، ثم الجلد يطهر بالذكاة، فكذا يطهر بالدباغ "كذا في الفوائد الظهيرية (١٣).


(١) حديث «أن أبا طيبة الحجام شرب دم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر عليه».
هذا الحديث غريب من هذا الوجه، لا أعلم من خرجه بعد شدة البحث عنه. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح في «كلامه على الوسيط»: هذا الحديث غريب عند أهل الحديث، لم أجد له ما يثبت به. وقال النووي في «شرح المهذب»: هذا الحديث معروف، لكنه ضعيف. البدر المنير (١/ ٤٧٣)، التلخيص الحبير (١/ ١٦٨).
(٢) تبيين الحقائق (٤/ ٥١).
(٣) سقط من (ب).
(٤) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٢٩).
(٥) ما بين المعقوفتين" سقط من (ب).
(٦) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٣٢).
(٧) الْمُزايلَةُ: المفارَقَة. معجم ديوان الأدب (٣/ ٤٤٣)، الصحاح (٤/ ١٧٢٠).
(٨) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٢٩).
(٩) قال في الهداية: "قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» وهو اسم لغير المدبوغ على ما عرف في كتاب الصلاة، ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ؛ لأنها قد طهرت بالدباغ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة، ولا بأس ببيع عظام الميتة، وعصبها، وصوفها، وقرنها، وشعرها، ووبرها، والانتفاع بذلك كله؛ لأنها طاهرة لا يحلها الموت؛ لعدم الحياة، وقد قررناه من قبل". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٨).
(١٠) الدسم أن يكون مع الخراز شحم يدهن به الخرز. غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٢/ ٥١٥).
(١١) " الفع" في (ب).
(١٢) الذكاء والذكاة: الذبح. المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ١٣٣).
(١٣) شرح فتح القدير (٦/ ٣٩٢).