للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ: جُعْلُ الْآبِقِ) (١)، أَيْ: وَمِنْ الْقِسْمِ الَّذِيْ يَجِبُ مَؤُنَتُهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ (٢).

(وَمُدَاوَاةُ الْجِرَاحِ) (٣)، إِلَى قَوْلِهِ: (يَنقَسِمُ عَلَى الْمَضْمُوْنِ وَالْأَمَانَةِ) (٤)، يَعْنِيْ: مَا كَانَ مِن حِصَّةِ الْمَضْمُونِ فَعَلَى الْمُرْتَهِن، وما كَانَ مِن حِصَّةِ الأَمانَةِ فعَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ في حِصَّةِ الأَمانَةِ مُوْدَعٌ، ونَفَقَةُ الوَدِيْعَةِ علَى الْمُوْدِعِ (٥).

(لِتَعلُّقِهِ بِالعَيْنِ) (٦)، بِخِلَافِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، فَإِنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّهْنِ مِن حَيْثِ الْمَالِيَّةِ لَا مِنْ حَيْثِ الْعَيْنِ، فَالْعَيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَالِيَّةِ، فَكَذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِيَّتِهِ (٧).

[تقديم العُشْر فيما يخرج من الرَّهن على حق المرتهن]

(وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ فِيْ الْبَاقِيْ) (٨)، إِنَّمَا ذَكَر هَذَا لِنَفْيِ شُبْهَةٍ تَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ: (لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ)، يَعْنِيْ: لَمَّا كَانَ الْعُشْرُ (٩) مُتَعَلِّقًا بِعَيْنِ الْخَارِجِ، وَالْخَارِجُ عَيْنٌ كَالْأَرْضِ، فَكَانَ الْاسْتِحْقَاقُ بِالْعُشْرِ بِمَنْزِلَةِ الْاسْتِحْقَاقِ فِيْ بَعْضِ الْأَرْضِ، وَالْاسْتِحْقَاقُ فِيْ بَعْضِ الْأَرْضِ يُبْطِلُ الرَّهْنَ؛ لِثُبُوْتِ الشُّيُوْعِ فِيْ الرَّهْنِ، فَكَذَا فِيْ الْاسْتِحْقَاقِ بِالْعُشْرِ (١٠).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٣).
(٢) يُنْظَر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٦٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٩١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٨٩).
(٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣١).
(٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣١).
(٥) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٥١ - ١٥٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٩٢).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٣).
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥١ - ١٥٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٩٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٨).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٣).
(٩) - الْعُشْرُ لُغَةً: أَحَدُ أَجْزَاءِ الْعَشَرَةِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٣٤٥)، مختار الصحاح (ص ٢٠٩)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٤١٠).
- الْعُشْرُ اصْطِلَاحًا: اسْمٌ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ فِيْ زَكَاةِ الْأَرْضِ الْعَشْرِيَّةِ. يُنْظَر: التعريفات الفقهية للبركتي (ص ١٤٧).
(١٠) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٩٢)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٥١)،.