(٢) "شاخهاى درخت" في هامش (أ). (٣) قال في الهداية: "وبخلاف القصيل؛ لأنه يمكن قلعه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٣). (٤) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٩٥). (٥) لم أجد لها ترجمة. (٦) محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري، تفقه على الأستاذ أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب السبذموني مات ببخارى يوم الجمعة لست بقين من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة وهو ابن ثمانين سنة رحمه الله تعالى. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ١٠٨). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٨) نقله صاحب البناية عن الفتاوى الصغرى، البناية شرح الهداية (٨/ ١٤٩). (٩) "فيه" زيادة في (ب). (١٠) "قيل" في (ب). (١١) القصل: قطع الشيء، ومنه القصيل، وهو الفصيل، وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب، والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاً، والقصيل: الزرع يقصل، أي: يقطع. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٩)، المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٨٧). (١٢) "الفصل" في (ج). (١٣) قال الزيلعي: روي موقوفاً، ومرفوعا مسنداً، ومرسلاً، فالمرفوع المسند: رواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" برقم (١١٩٣٥)، (١١/ ٣٣٨)، والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم (٢٨٣٥)، (٣/ ٤٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم، والسمن في اللبن، رقم (١٠٨٥٧)، (٥/ ٥٥٥). قال البيهقي: تفرد برفعه عمرو بن فروخ، وليس بالقوي. قال في البدر المنير: قلت: تفرد بهذه المقالة فيه، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم، ورضيه أبو داود. نصب الراية (٤/ ١١)، البدر المنير (٦/ ٤٦٢). (١٤) قال في الهداية: "وقد صح أنه - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم، وعن لبن في ضرع، وسمن في لبن، وهو حجة على أبي يوسف في هذا الصوف؛ حيث جوز بيعه، فيما يروى عنه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٣).