للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «المَبْسُوط» (١): إنما يقُع الشكُّ من وجهين: إمّا أنْ يَغُمَّ هِلالُ شعبانَ فوقعُ الشكُّ في اليومِ الثلاثينَ أنهُ مِن رمضانَ، وإمّا أنْ غَمَّ هِلالُ شعبانَ فوقعُ الشكُّ أنهُ اليومُ الثلاثون، أو الحادي والثلاثون.

[[صيام يوم الشك]]

وفي «الفوائدِ» (٢) /: يومُ الشكِّ هو اليوم ُالذيَ يَتِمَّ به ثلاثون (٣) من المستهلِ، ولم يَهُلْ الهلالُ ليلتَهُ لاستتارِ السماءِ بالغمامِ. وذَكَر شَيْخُِ الإسْلَامِِ في المَبْسُوط (٤): اعلمْ بأنَّ صومَ هذا اليومِ لا يخلو مِن سبعةِ أوجهٍ: أنْ ينويَ أنْ يصومَ فيه التطوعَ بِناءً، أو ابتداءً عن رمضانَ، أو عن رمضانَ إنْ كانِ مِنَ رمضانَ، [وعن التطوع إنْ كانَ من شعبانَ، أو عن رمضانَ، ولا يصومُ إنْ كانَ من شعبانَ، أو عن رمضانَ إنْ كانَ مِن رمضانَ]، وعن واجبٍ آخَر عليهِ إنْ لم يكنْ مِن رمضانَ، أو عن واجبٍ آخرَ عليه ابتداءً، والأقسامُ كلهُّا مذكورةٌ في الْكِتَابِ إِلاَّ أنُه لم يذكرْ التطوعَ البنيان باسْمٍ على حِدَةٍ، ولكنْ ذَكَرُه أيضاً، ولا الوجهَ السابعَ باسْمٍ على حِدَةٍ، ولكنْ ذَكَره أيضاً، وهو قولُه: وإنْ نوى عن رمضانَ إنْ كانَ غداً منه، وعن التطوع إنْ كانَ مِن شعبانَ فوجْهُ الحضرِ في الخمسةِ المذكورةِ ظاهرٌ، وهو أنهُ لو نوى صومَ يومِ الشكِّ لا يجوز، إمّا أنْ يكونَ متردداً في النيةِ، أو كانَ متردداً فيها، فإن لم يكنْ مُتردداً كانَ قاطعاً في النيةِ، ثُمَّ بعدَ ذلك قطعه لا يجوز، إمّا أنْ كانَ في الذي عليهِ، أو في الذي ليسَ عليهِ فإنْ كانَ في الذي عليهِ فلا يجوز أمْ إنْ كانَ في الوقتي أو غيرِ الوقتي فالأولُ هوَ الوجهُ الأولُ، والثاني هو الوجهُ الثاني، وإنْ كانَ في الذي ليسَ عليهِ فهوَ الوجهُ الثالثُ، وإنْ كانَ متردداً فلا يخلو، أما إنْ كانَ الترددُ في أصلِ النيةِ أو في وضعِها، فإنْ كانَ في أصلِها فهو الوجهُ الرابعُ، وإنْ كانَ في وصفِها فهو الوجهُ الخامسُ (٥).


(١) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١١٤).
(٢) يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٨٤)، المَبْسُوط للسرخسي (٣/ ١١٤)، الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣١٤).
(٣) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٢٠)، فَتْحُ الْقَدِيرِ (٢/ ٣١٥).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للشيباني (٢/ ١٩٧).
(٥) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة: ٢/ ٣٢٠، وحاشية ابن عابدين: (٢/ ٣٨٣).