للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الفقيه أبو بكر البلخي: كان محمد بن سلمة وغيره من مشايخ بلخ يذهبون (١) بجواز المزارعة مع هذا الشرط، ويزيدون على هذا ويقولون: يجوز بشرط التنقية والحمل إلى منزل رب الأرض؛ لأن المزارعة بهذه الشرائط متعامل فيما بين الناس. كذا في «الذخيرة» (٢).

وما كان [بعد الإدراك؛ كالحدار هو بالدال المهملة: القطع من حد النخل: صرمه، أي: قطع ثمر حدار وما كان بعد] (٣) القسمة من العمل، كالحمل إلى البيت والطحن يكون على كل [حال واحد] (٤) [فيأخذ] (٥) منهما في نصيبه خاصة؛ لأن القسمة تميز [ملك] (٦) أحدهما عن ملك الآخر، فيكون التذبر في ملك كل واحد منهما إليه. كذا في «المبسوط» (٧).

(لأنه مال مشترك) سماه مشتركًا بعد القسمة باعتبار ما كان. [والله أعلم] (٨).

* * *

[كتاب المساقاة]

[تعريف المساقاة]

كان من حق المساقاة أن تقدم على كتاب المزارعة لكثرة قائليها بالجواز، ولورود الأحاديث في معاملة النبي -عليه السلام- بأهل خيبر (٩) إلا أن اعتراض موجبين صوب إيراد المزارعة قبل المساقاة أحدهما: شدة الاحتياج إلى عرفان أحكام المزارعة للعباد لكثرة وقوعها فيما بين أهل البلاد. والثاني: كثرة تفريع مسائل المزارعة بالنسبة إلى مسائل المساقاة.

ثم معنى المساقاة لغة وشرعًا ما هو المذكور في الصحاح وغيره: أن المساقاة أن يستعمل رجلاً في نخيل أو كروم أو غيرهما بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله (١٠).

[شروط المساقاة]

وشرائطها: هي الشرائط التي ذكرت للمزارعة مما يصلح شرطًا للمساقاة.

وذكر في «فتاوى قاضي خان»: وشرائطها أربعة: منها بيان نصيب العامل فإن بدا نصيب العامل وسكتا عن نصيب الدافع جاز استحسانًا، كما قلنا في المزارعة (١١).

ومنها الشركة في الخارج، كما في المزارعة.

ومنها التخلية بين الأشجار والعامل.

ومنها بيان الوقت، فإن سكتا عن الوقت جاز استحسانًا [بينا] (١٢)، ويقع العقد على (١٣) أول ثمرة يكون في تلك السنة، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر تنتقض المعاملة.


(١) في (ع): «يفتون».
(٢) ينظر: البناية: ١١/ ٥٠٦، تبيين الحقائق: ٥/ ٢٨٣.
(٣) زيادة من: (ع).
(٤) زيادة من: (ع).
(٥) ساقطة من: (ع).
(٦) ساقطة من: (ع).
(٧) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ٣٦.
(٨) زيادة من: (ع).
(٩) سبق تخريجه، ينظر: ص ٣٣٢.
(١٠) ينظر: الصحاح: ٦/ ٢٣٨٠.
(١١) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام: ٢/ ٣٢٨.
(١٢) ساقطة من: (ع).
(١٣) في (ع): «عن».