للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الرفاع فقد ذكر في «المغرب» هو أن يرفع الزرع إلى البيدر (١) (٢).

والكسر لغة: الدياسة في الطعام أن توطئ بقوائم الدواب، وتكرر عليه المدوس يعني الجرجر حتى يصير تبنًا (٣).

والدياس (٤): صقل السيف، واستعمال الفقهاء إياه في موضع الدياسة جائز؛ قال الأزهري (٥) (٦): دياس الكدس وداوشه واحد، فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت، وكذلك لو شرطاه على رب الأرض في هذا النوع أنه إذا شرط في المزارعة على المزارع أو على رب الأرض ما ليس من أعمال المزارعة تفسد به المزارعة [لأنه شرط فيها مالاً يقتضيه المزارعة، وفيه منفعة لأحدهما، ومثل هذا الشرط يوجب فساد المزارعة؛ لأن المزارعة] (٧) تنعقد إجارة، والإجارة تفسد بمثل هذا الشرط، فكذا المزارعة، وإذا شرط فيها ما كان من أعمال المزارعة لا تفسد المزارعة؛ لأنه شرط تقتضيه المزارعة، وشرط ما يقتضيه [في] (٨) العقد يوجب تأكيد العقد لا فساده.

والفاصل بين عمل المزارعة وغير عمل المزارعة: أن كل عمل ينبت وينمي ويزيد في الخارج فهو من عمل المزارعة، وكل عمل لا ينبت ولا ينمي في الخارج فهو ليس من أعمال المزارعة، وإذا شرط على المزارع أو على رب الأرض الحصاد والدياس والتذرية ورفعه إلى التبذر (٩) فسدت المزارعة. هكذا ذكر في ظاهر الرواية.

وروى أصحاب «الأمالي (١٠)» عن أبي يوسف أن المزارعة مع شرط الحصاد والدياس والتذرية على المزارع جائزة (١١).


(١) البيدر (بوزن خيبر): الموضع الذي يداس فيه الطعام. ينظر: مختار الصحاح: ص ٣٠، التعريفات الفقهية: ص ٤٧.
(٢) ينظر: المغرب: ص ١٩٣.
(٣) ينظر: المصدر السابق: ص ١٧٠.
(٤) ينظر: المصدر السابق: ص ١٧٠.
(٥) هو محمد بن أحمد الأزهري الهروي، أبو منصور، أحد الأئمة في اللغة والأدب، نسبته إلى جده (الأزهر)، عني بالفقه فاشتهر به أولاً، ثم غلب عليه التبحر في العربية، ومن كتبه: «تهذيب اللغة»، و «غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء - خ»، و «تفسير القرآن». ينظر: تاريخ الإسلام: ٨/ ٣٢٥، الأعلام للزركلي: ٥/ ٣١١.
(٦) ينظر: تهذيب اللغة: ١٣/ ٣١.
(٧) ساقطة من: (ع).
(٨) ساقطة من: (ع).
(٩) لعلها في (ع): «البيدر».
(١٠) هو: الأمالي، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري (تـ ١٨٢ هـ). ينظر: أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون: ص ٥٤.
(١١) ينظر: تبيين الحقائق: ٥/ ٢٨٣.