(٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٤٥٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٠). (٣) سقطت في (ع). (٤) في (ع) (نفسه). (٥) انظر: الأسرار للدبوسي (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧). (٦) سقطت في (أ). (٧) انظر: مختصر القدوري (ص: ١٤٦). (٨) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٤٥٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٠)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٠). (٩) انظر: المبسوط للشيباني (٨/ ٥١٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٣)، فتاوى قاض خان (٣/ ٥٨٠). (١٠) هو: محمد بن أحيد "وقيل أحمد"، أبو بكر الإسْكَاف البَلْخِيّ، فقيه وإمام، طلب العلم متأخرا، وأصبح من مشاهير بلخ وفقهائها، من تصانيفه: (شرح الجامع الكبير للشيباني) في فروع الفقه الحنفي، أخذ عن محمد بن سلمة وأبي سليمان الجُوزْجاني، وأخذ عنه أبو جعفر الهِنْدُواني وأبو بكر بن أبي سعيد، توفي سنة ٣٣٣ هـ، وقيل ٣٣٦ هـ. انظر: تاريخ الإسلام (٨/ ٥١)، الجواهر المضيئة (٢/ ٢٨، ٢٣٩)، الفوائد البهية (ص ١٦٠)، معجم المؤلفين (٨/ ٢٣٢). (١١) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣١٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٤). (١٢) سقطت في (ع). (١٣) قال جمهور الفقهاء، والصاحبان (أبو يوسف ومحمد) وبرأيهما يفتى في المذهب الحنفي: (يجوز الحجر على السفيه، رعاية لمصلحته، ومحافظة على ماله، حتى لا يكون عالة على غيره؛ ويكون حكمه حينئذ حكم الصبي المميز في التصرفات). انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٤/ ٢٩٧٥)، مجلة الأحكام العدلية (ص: ١٩١) (مَادَّةُ ٩٩٠). (١٤) انظر: فتاوى قاض خان (٣/ ٥٨٠)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٧٩). (١٥) سقطت في (ع).