(٢) إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي، أحد الأئمة الأعلام، قال إسحاق بن إبراهيم الحفصي: مات إبراهيم بن رستم المروزي بنيسابور سنة إحدى عشرة ومائتين. انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ج ١، ص ٦٠) والجواهر المضية في طبقات الحنفية (ج ١، ص ٣٧). (٣) "الشرط" في (ب). (٤) تحفة الفقهاء (٢/ ٩٠). (٥) "الذخيرة" في (ب). (٦) سقط من (ب). (٧) ينظر: درر الحكام (٢/ ١٥٧). (٨) أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة من طريق محمد بن سيرين، كتاب البيوع، رقم (٢٨٠٥)، (٣/ ٣٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، رقم (١٩٩٧٤)، (٤/ ٢٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين (١٠٧٢٩)، (٥/ ٢٦٨). قال عمر الكردي: وأخبرني فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، قال عمر أيضاً: وأخبرني القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، قال الدارقطني: وعمر بن إبراهيم هذا يقال له: الكردي، يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروي عن ابن سيرين من قوله، انتهى. قال ابن القطان في كتابه: والراوي عن الكردي داهر بن نوح، وهو لا يعرف، ولعل الجناية منه، انتهى. وأما المرسل فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والدارقطني ثم البيهقي، وهو في سننيهما: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله أبي مريم، عن مكحول، رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «من اشترى … »، إلى آخره"، وزاد: «إن شاء أخذه، وإن شاء تركه»، قال الدراقطني: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، انتهى. تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤/ ٩) نصب الراية (٤/ ٩). البدر المنير (٦/ ٤٦٠)، إتحاف المهرة لابن حجر (١٥/ ٥٣٤).