للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حكمه فهو التخيير بين الإجازة والفسخ، ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين، ولكن يمنع اللزوم، بخلاف خيار الشرط.

[[ما يسقط خيار الرؤية]]

" وأما ما (١) يسقط به الخيار فيقول: إن خيار الرؤية لا يسقط بالإسقاط صريحاً، فإن قال المشتري: أسقطت خياري، كذا روى ابن رستم (٢) عن محمد - رحمه الله - لا قبل الرؤية ولا بعدها، بخلاف خيار الشرط، وخيار العيب، ثم خيار الرؤية (٣) إنما يسقط بصريح الرضا، ودلالة الرضاء بعد الرؤية لا قبل الرؤية، ويسقط بتعذر الفسخ، وبلزوم العقد حكماً، وضرورة، قبل الرؤية وبعدها؛ لأنه يجوز أن يثبت بالشيء ضرورة، وإن كان لا يثبت قصداً، كالموكل لا يملك عن الوكيل بدون علمه قصداً، ويملك ضرورة، بأن باع الموكل بنفسه، فيعزل الوكيل".

كذا في التحفة (٤) (٥)؛ لأن المبيع مجهول، وذلك لأنه لم يعرف من المعقود عليه إلا الاسم، فلا يجوز البيع، كما لو قال: بعت منك عبداً (٦) ولم يشر إليه، ولا إلى مكانه، "ولعلمائنا العمومات المجوزة للجواز بلا قيد الرؤية، فلا يزيد عليه قيداً؛ لأن قيد الآية تجري مجرى النسخ (٧)، وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المشاهير: «من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار، إذا رآه» (٨) ولم يقل: فهو فاسد.


(١) سقط من (ب).
(٢) إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي، أحد الأئمة الأعلام، قال إسحاق بن إبراهيم الحفصي: مات إبراهيم بن رستم المروزي بنيسابور سنة إحدى عشرة ومائتين. انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ج ١، ص ٦٠) والجواهر المضية في طبقات الحنفية (ج ١، ص ٣٧).
(٣) "الشرط" في (ب).
(٤) تحفة الفقهاء (٢/ ٩٠).
(٥) "الذخيرة" في (ب).
(٦) سقط من (ب).
(٧) ينظر: درر الحكام (٢/ ١٥٧).
(٨) أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة من طريق محمد بن سيرين، كتاب البيوع، رقم (٢٨٠٥)، (٣/ ٣٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، رقم (١٩٩٧٤)، (٤/ ٢٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين (١٠٧٢٩)، (٥/ ٢٦٨). قال عمر الكردي: وأخبرني فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، قال عمر أيضاً: وأخبرني القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، قال الدارقطني: وعمر بن إبراهيم هذا يقال له: الكردي، يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروي عن ابن سيرين من قوله، انتهى. قال ابن القطان في كتابه: والراوي عن الكردي داهر بن نوح، وهو لا يعرف، ولعل الجناية منه، انتهى. وأما المرسل فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والدارقطني ثم البيهقي، وهو في سننيهما: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله أبي مريم، عن مكحول، رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «من اشترى … »، إلى آخره"، وزاد: «إن شاء أخذه، وإن شاء تركه»، قال الدراقطني: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، انتهى. تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤/ ٩) نصب الراية (٤/ ٩). البدر المنير (٦/ ٤٦٠)، إتحاف المهرة لابن حجر (١٥/ ٥٣٤).