للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في شرح الطحاوي (١) مطلقاً بقوله: ويجوز الرد قبل الرؤية؛ لأن الرد بخيار الرؤية فسخ، وقبل الرؤية أقرب إلى الفسخ، والرضا به قبل الرؤية لا يجوز، وله الخيار إذا رآه؛ إذ (٢) إقدامه على الشراء كان رضاً منه، ومع ذلك يثبت الخيار في الرد، وكذلك إذا رضي به قبل الرؤية.

وأما بيان مواضعه: فقد ذكر في شرح الطحاوي (٣) والذخيرة (٤)، وخيار الرؤية إنما يثبت في كل عقد ينفسخ بالرد، كالإجارة، والصلح عن دعوى مال، والقسمة، والشراء، وما أشبه ذلك من العقود التي (ينفسخ العقد برده، ولا يثبت خيار الرؤية في كل عقد لا ينفسخ برده، كالمهر، وبدل الخلع، وبدل الصلح عن القصاص، وما أشبه ذلك من العقود) (٥) التي يكون المردود مضموناً بنفسه، لا بما (٦) يقابله؛ لأن الرد في هذه المواضع لا يفيد؛ لأنه بالرد لا يرتفع العقد، وقيام العقد يوجب مطالبة العين (٧)، فإذا قبض (٨) يرده أيضاً فيؤدي إلى ما لا يتناهى. وكذلك الرد بالعيب الفاحش/ واليسير إنما يثبت في حق كل عقد ينفسخ بالرد [فيكون مضموناً بنفسه، لا بما يقابله، كالمهر، وبدل الخلع؛ فإنه لا يرد بالعيب اليسير، وإنما يرد] (٩) بالعيب الفاحش؛ لأنه لا فائدة في الرد بالعيب اليسير؛ لأنه لو رده يرجع ببدله، وقد يدخل العيب اليسير في بدله أيضاً، فيحتاج إلى الرد.

وأما بيان أن الخيار مطلق أم مؤقت: اختلف المشائخ فيه، قال بعضهم: يثبت مطلقاً، فيكون له الخيار في جميع العمر، إلا إذا وجد ما يسقطه، وبعضهم قالوا: مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية، حتى لو تمكن من الفسخ ولم يفسخ سقط (خيار) (١٠) الرؤية، وإن لم يوجد منه الإجازة والرضا صريحاً أو دلالة.


(١) قال في المحيط (٦/ ٥٣٣): "والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده، حتى لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي، ولا إلى رضا البائع، لكن لا يصح هذا الرد إلا بمحضر من البائع، عند أبي حنيفة ومحمد".
(٢) "لأن " في (ب) و (ج).
(٣) قال في بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٢): "ولهذا يثبت خيار الرؤية في الإجارة والصلح عن دعوى المال والقسمة، ونحو ذلك؛ لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء، فيثبت فيها خيار الرؤية، ولا يثبت في المهر، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد، ونحو ذلك؛ لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال، فصار الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده يثبت فيه خيار الرؤية، وما لا فلا".
(٤) ينظر: فتح القدير (٦/ ٣٣٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤).
(٥) ما بين القوسين مكرر في هامش (أ).
(٦) سقط من (ب).
(٧) "الغير" في (ب).
(٨) "اقتصر" في (ب).
(٩) في (ب) وهي في هامش (أ).
(١٠) في (ب).