للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في الأسرار (١): "ذلك -أي الذي اختلفنا فيه- في شراء عبدٍ أو أمة منتقبة مشار (٢) إليها حاضرة فإنه جائز عندنا، وله الخيار إذا كشفت، وعنده لا يجوز، وكذلك الدرة (٣) في الحقة (٤) (٥) المشار إليها، وكذلك العين الغائب المشار إلى مكانه، وليس في ذلك المكان بذلك الاسم غير ما سمى، والمكان معلوم [باسمه والعين معلوم] (٦) في هذه المسائل، ثم قال (٧): لأن كلامنا في عين وهو بحال لو كانت الرؤية حاصلة لكان البيع جائز" أي: بالإجماع (٨).

وأما بيان مشروعيته: قال أصحابنا بأن خيار الرؤية مشروع في شراء ما لم يره المشتري فيجوز الشراء، ويثبت له الخيار إذا رآه (٩).

"وقال الشافعي - رحمه الله -: إن لم يكن جنس المبيع معلوماً للمشتري فالعقد باطل قولاً واحداً، وإن كان جنس المبيع معلوماً فله فيه (١٠) قولان (١١) " كذا في المبسوط (١٢).

"وأما بيان وقت ثبوت الخيار، فقول: يثبت الخيار عند رؤية المشتري، لا قبلها، حتى لو أجاز البيع قبل الرؤية لا يلزم البيع، ولا يسقط الخيار، وهل يملك الفسخ قبل الرؤية؟ لا رواية في هذا، واختلف المشائخ فيه، قال بعضهم: لا يملك (١٣) الإجازة قبل الرؤية، فلا يملك الفسخ؛ لأن الخيار لم يثبت، وبعضهم قالوا: يملك الفسخ لا بسبب الخيار؛ لأنه غير ثابت، ولكن شراء ما لم يره المشتري غير لازم، والعقد الذي ليس بلازم يجوز فسخه كالعارية والوديعة" كذا في التحفة (١٤).


(١) الأسرار (١/ ٢١٤ - ٢١٥).
(٢) سقط من (ب).
(٣) الدرة: كثرة اللبن وسيلانه. معجم ديوان الأدب (٣/ ٣٦).
(٤) الحقة: هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بها لاستحقاقها الحمل والركوب. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٦).
(٥) "الحاضرة" زيادة في (ب).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) أي: صاحب الأسرار. الدر المختار (٤/ ٥٣٠).
(٨) ينظر: الحاوي الكبير (٥/ ١٣)، المغني لابن قدامة (٣/ ٤٩٥).
(٩) بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٢)، المحيط البرهاني (٦/ ٥٣١)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٥).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٣)، نهاية المطلب (٥/ ١١)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (٩/ ٥٢).
(١٢) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٦٨).
(١٣) "لأنه لا يملك" زيادة في (ب).
(١٤) تحفة الفقهاء (٢/ ٨٢).