(٢) أي: المشتري. (٣) قال في الهداية: "ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيباً فقال البائع: بعتك هذه وأخرى معها، وقال المشتري: بعتنيها وحدها، فالقول قول المشتري" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦٧). (٤) "هناك فههنا" في هامش (أ)، و"هناك" ليست في (ب). (٥) "مقدار" في (ب). (٦) قال: "ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيباً فإنه يأخذهما أو يدعهما؛ لأن الصفقة تتم بقبضهما، فيكون تفريقها قبل التمام، وقد ذكرناه، وهذا؛ لأن القبض له شبه بالعقد، فالتفريق فيه كالتفريق في العقد، ولو وجد بالمقبوض عيباً اختلفوا فيه. ويروى عن أبي يوسف -رحمه الله- أنه يرده خاصة، والأصح أنه يأخذهما أو يردهما؛ لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع، وهو اسم للكل" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦٧) (٧) "البيع" في (ج). (٨) سبق تخريجه ص ٢٣١. (٩) "قوله: وقد ذكرنا إشارة إلى قوله قبيل باب خيار العيب: لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كان لا تتم قبله". زيادة في (ب).