للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا لأن القبض له شبه بالعقد لوجهين:

أحدهما: أن القبض مثبت ملك التصرف، وملك اليد، كما أن العقد مثبت ملك الرقبة، والغرض من ملك الرقبة ملك التصرف، وملك اليد (١).

والثاني: أن القبض مؤكد لما أثبته العقد، ألا ترى أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا (٢) يضمون المهر؛ لأن نصف المهر كان على شرف الزوال تمكينها (٣) ابن الزوج (٤)، فالشهود أكدوا نصف المهر، فصار وكأنهم ألزموا نصف المهر على الزوج. وحكم الشبه (٥) حكم ذلك الشيء عن (٦) وجه، ألا ترى العبادة على النار حرام، ولو صلى متوجهاً/ إلى نار مكروه، وكذلك الصلاة بقرب النجاسة مكروه (٧).

(وصار كحبس (٨) المبيع (٩) لما تعلق زواله)

أي: زوال الجنس في المبيع تعلق بقبض كل الثمن لا ببعضه، فكذا هنا لما تعلق تمام الصفقة بالقبض وجب أن يتعلق بقبض الكل لا ببعضه اعتباراً لجانب المبيع (١٠) بجانب الثمن.

(ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً، يرده خاصة)

"قيل: هذا في شيئين يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع كالعبدين، أما إذا لم يمكن كزوجي الخف ومصراعي الباب، فإنه يردهما أو يمسكهما، حتى قال مشائخنا: إذا اشترى زوجي ثور وقبضهما، ثم وجد بأحدهما عيباً وقد ألف أحدهما بالآخر، بحيث لا يعمل بدونه؛ لا يملك رد المعيب خاصة" (١١)، ثم في الشيئين الذين يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع لو قال المشتري: أنا أمسك المعيب وآخذ النقصان، ليس له ذلك؛ لأنه إذا رضي بهذا المعيب فات حقه في صفة السلامة، فلم يكن له أن يطالبه بالنقصان. والاستحقاق بمنْزلة العيب قبل القبض وبعده، كذا في الإيضاح والفوائد الظهيرية (١٢).

(ولا يعرى (١٣) عن ضرر)

أي: البائع لا يعرى عن ضرر عند التفريق، وإن كان بعد القبض؛ لأن العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء، وهذا لا يتفاوت بما بعد القبض أو قبل القبض.


(١) تبيين الحقائق (٤/ ٤١).
(٢) "جمعوا" في (ج).
(٣) "لتمكيننها" في (ب).
(٤) "زوجها" في (ب).
(٥) "الشبيه" في (ب).
(٦) "من" في (ب).
(٧) ينظر: فتح القدير (٦/ ٣٥٥).
(٨) سقط من (ج).
(٩) سقط من (ب).
(١٠) سقطتا من (ب).
(١١) ينظر: العناية شرح الهداية (٦/ ٣٨٨).
(١٢) ينظر: فتح القدير (٦/ ٣٥٦).
(١٣) العراء: كل شيء أعريته من سترته، تقول: استره من العراء، ولا يعرى من الموت أحد، أي: لا يخلص. العين (٢/ ٢٣٤).